.................................................................................................
______________________________________________________
يبدو له ما هو الرافع فينسخ ما تخيّل ثبوته مستمرا لجهله بالرافع ، واما الشارع تعالى شانه المحيط بجميع ما كان وما يكون المستحيل في حقه الجهل فنسخه ليس رفعا حقيقة ، بل دفع حقيقة وان كان ظاهرا كونه رافعا ، واذا كان النسخ دفعا وبيانا لنهاية امد الحكم فلا بد وان يكون العلة في الانتهاء هو عدم كون الموضوع للحكم بقاء على ما كان عليه من كل جهة ، والّا لم يرفع الحكم ولا يكون امده منتهيا ، لوضوح انه مع فرض الموضوع على ما هو عليه من كل جهة لازمه فرض تحقق العلة التامة للحكم ، ومع تحقق العلة التامة للحكم كيف يمكن دفعه وانتهاء امده .. فاتضح : ان احتمال النسخ لازمه احتمال تغير الموضوع عمّا كان عليه.
واما الشك من جهة رافعيّة الموجود فالموضوع للحكم حدوثا وان كان لا يعقل دخالة عدم الرافع فيه ، الّا ان احتمال رافعية الموجود انما هي لاحتمال ان الشارع قد شرّع الرافع بعد ان شرّع الحكم حدوثا ، ومرجع هذا الاحتمال الى ان الشارع قد اعتبر في استمرار الحكم بقاء زيادة شيء في الموضوع ، وهو عدم عروض المذي عليه ، فيكون الموضوع بقاء هو الطهارة التي لم يعرض عليها المذي. ومن الواضح ان اعتبار زيادة قيد في الموضوع بقاء كاعتبار قيد في الموضوع حدوثا من ناحية ما نحن فيه من كون الشك في الحكم بقاء ناشئا من احتمال اختلاف الموضوع حدوثا وبقاء ، فلا فرق بين الشك الناشئ من احتمال النقصان لتغيّر ما اعتبر في الموضوع حدوثا ، وبين الشك الناشئ من احتمال اعتبار قيد زائد في الموضوع بقاء ، وفي كلا الفرضين لازمه عدم الاتحاد في الموضوع بين القضيتين ، ولذلك عمّم الاشكال في المتن ولم يستثن.
ويمكن انه أشار باطلاق قوله : ((او بقاء)) الى الشك في رافعيّة الموجود ، كما انه اشار صراحة الى الشك في وجود الرافع من جهة احتمال النسخ بقوله : ((وإلّا لا يتخلّف الحكم عن موضوعه إلّا بنحو البداء بالمعنى المستحيل في حقه تعالى)) أي انه لا ينبغي ان يقال ان الشك من جهة احتمال وجود الرافع وهو النسخ للحكم لا