.................................................................................................
______________________________________________________
لجواز انه بعد ارتفاع سبب اليقين السابق كما يمكن ان يحصل سبب يوجب الظن بالبقاء كذلك يمكن ان يحصل ما يوجب الشك بالبقاء.
لا يقال : ان دعوى الملازمة بين اليقين السابق والظن اللاحق بالبقاء لا لخصوصية ذاتية بين اليقين السابق والظن اللاحق ، بل لاجل الغلبة فان الغالب فيما يثبت ان يدوم ، والغلبة اذا لم توجب الظن الشخصي الفعلي بالبقاء فلا محالة انها مما توجب الظن النوعي ، فدعوى الملازمة بينهما سببها الغلبة.
فانه يقال : اولا ان دعوى الغلبة ممنوعة ، وليس الغالب في ما ثبت في السابق هو الدوام في الزمان اللاحق.
وثانيا : لو سلّمنا هذه الدعوى فلا تكفي لحجيّة الاستصحاب شرعا ، لعدم كون هذا الظن حجة بخصوصه. نعم لو تمت مقدمات الانسداد لكان هذا الظن حجة ، وقد عرفت عدم تماميتها في مبحث الانسداد.
وثالثا : لو سلّمنا كفاية هذا الظن في حجية الاستصحاب ، الّا انه انما يكفي حيث لا يرد من الشارع نهي عن اتباع الظن ، وقد عرفت دلالة الكتاب والسنة على النهي عن اتباع الظن ، ويشمل بعمومه للظن الحاصل من الغلبة ، الّا انك قد عرفت النظر في الآيات المتقدمة بانها واردة في اصول الدين ، ولكن يكفي في عدم هذا الظن ما مرّ في اول مبحث الظن من ان الاصل عدم حجية الظن مطلقا ، مضافا الى ما ورد عنهم عليهمالسلام من النهي عن اتباع الظن ، وان النهي عن القياس انما هو لكونه ظنا لا لخصوصية في القياس. وقد اشار الى منع هذه الدعوى أولا بقوله : ((وفيه منع اقتضاء مجرد الثبوت ... الى آخر الجملة)). واشار الى انحصار الوجه في دعوى ملازمة الظن بالبقاء لليقين بالثبوت بالغلبة بقوله : ((فانه لا وجه له اصلا الّا كون الغالب ... الى آخر الجملة)) واشار الى منع دعوى الغلبة بقوله : ((وهو غير معلوم)). واشار الى انه لو سلّمنا الغلبة فلا دليل على اعتبار الظن الحاصل منها بقوله : ((ولو سلّم فلا دليل على اعتباره بالخصوص)) وبقوله بالخصوص اشارة