ونقله موهون جدا لذلك ، ولو قيل بحجيته لو لا ذلك (١).
______________________________________________________
امّا المحصّل منه فيرد عليه اولا : انه لا وجه لدعوى حجيّته في المقام مع فرض تسليم صغراه وهو اتفاق الاصحاب جميعا ، لان اتفاق الاصحاب الذي يستكشف به رأي الامام هو الاتفاق الذي لا يكون محتمل المدرك ، ومن الواضح ان احتمال المدرك ـ بل احتمال ان هنا مدارك مختلفة ـ لحجية الاستصحاب موجود ، ومع احتمال كون ذلك الاتفاق لمدرك او لمدارك لا يكون ذلك الاتفاق اجماعا. وإلى هذا اشار بقوله : ((وفيه ان تحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة مما)) تعددت مداركها وكان لها ((مبان مختلفة في غاية الاشكال ولو مع)) فرض تسليمنا ((الاتفاق)) المدعى.
وثانيا : ان دعوى الاجماع والاتفاق من الاصحاب غير مسلّمة لذهاب جماعة منهم الى عدم حجية الاستصحاب مطلقا ، وذهاب بعضهم الى حجيته في مقام دون مقام. وهذا مما يدل على انه لا اجماع على حجيّة الاستصحاب ، والّا لما انكره جماعة ، ولما فصّل فيه آخرون.
والحاصل : انه قد خالف فيه معظم الاصحاب بين منكر له من رأس ، وبين مفصّل فيه بتفاصيل متعددة. واذا كان الخلاف فيه متحققا عند معظم الاصحاب فكيف يمكن ان يدعى تحصيل الاجماع فيه؟ والى هذا اشار بقوله : ((فضلا عمّا اذا لم يكن)) اتفاق منهم ((وكان مع)) عدم اتفاقهم ((الخلاف)) في حجيّته ((من المعظم حيث ذهبوا)) وبنوا ((على عدم حجيته مطلقا او في الجملة)) فكيف يدعى الاتفاق من الاصحاب مع ان المعظم قائل بعدم الحجية اما مطلقا او في الجملة؟
(١) قد عرفت ما يرد على الاجماع المحصّل في هذه المسألة. واما الاجماع المنقول الذي اشار اليه بقوله : ((ونقله)) فيرد عليه ، اولا : ما اوردناه على الاجماع : من عدم تماميته مع احتمال المدرك ، ومن ثبوت الخلاف من المعظم ، والبناء منهم على عدم حجيته اما مطلقا او في الجملة. والى هذا اشار بقوله : ((موهون جدا لذلك)).