.................................................................................................
______________________________________________________
كانت باقية واقعا فلا وجه لطلبها والنهي عن نقضها لانه من طلب الحاصل ، وان كانت زائلة فلا محالة يكون مرجع الطلب الى طلب ايجادها ثانيا ، ومن الواضح ان وجودها ثانيا ليس من الابقاء لما كان.
واما احكام المتيقن فحاله حال احكام اليقين.
فاتضح من جميع ما ذكرنا : ان النهي عن النقض حقيقة لا يعقل لا بالنسبة الى اليقين ولا بالنسبة الى المتيقن ولا بالنسبة الى احكامهما .. وبعد وضوح عدم امكان ارادة النهي عن النقض حقيقة ، فلا بد وان يكون المراد بالنهي عن النقض هو النهي عن النقض بحسب البناء والعمل ، ومرجعه الى طلب البناء العملي على طبق ما كان ، ولذا قال (قدسسره) : ((واما الهيئة فلا محالة يكون المراد منها)) هو ((النهي عن الانتقاض بحسب البناء والعمل لا)) بحسب ((الحقيقة لعدم كون الانتقاض بحسبها)) أي بحسب الحقيقة ((تحت الاختيار)) فيما اذا كان المنهي عن نقضه احكام اليقين أو احكام المتيقن او المتيقن الذي يكون خارجا عن قدرة المكلف كما مر تفصيله. واما في غير هذه الامور فقد عرفت ان المانع عن النهي عن نقضها حقيقة غير ما ذكره من كونها ليست تحت الاختيار ، فكون العلة في الجميع هو عدم القدرة لا يخلو عن تسامح. وعلى كل فلا يعقل ان يكون النهي عن النقض من النهي عن النقض حقيقة ((سواء كان)) النهي ((متعلقا باليقين كما هو ظاهر القضية)) في قوله عليهالسلام لا ينقض اليقين بالشك ((او)) كان النهي متعلقا ((بالمتيقن او بآثار اليقين بناء على التصرف فيها)) أي في القضية ((بالتجوز او الاضمار)) فانه لو كان المراد النهي عن نقض المتيقن أو آثار اليقين فلا محالة من لزوم احد الامرين : اما التجوز باطلاق اليقين وارادة المتيقن او آثار اليقين ، او بالإضمار بان يكون التقدير لا تنقض متيقن اليقين او لا تنقض آثار اليقين. وعلى كل حال فلا يعقل النقض الحقيقي بالنسبة الى الجميع كما عرفت .. ولما كان اللازم الباطل عند المصنف في جميعها هو عدم دخول المنهي عنه تحت الاختيار أشار اليه بقوله : ((بداهة انه كما لا يتعلق النقض الاختياري