كذلك لا يتعلق بما كان على يقين منه أو أحكام اليقين (١) ، فلا يكاد يجدي التصرف بذلك في بقاء الصيغة على حقيقتها ، فلا مجوز له فضلا عن
______________________________________________________
(١) الهيئة في قضية لا ينقض هو النهي المتعلق بالنقض ، ومرجعه الى طلب الابقاء في ظرف الشك ، ولا يعقل ان يكون المراد بالنهي عن النقض هو النهي عن النقض حقيقة ، لان المطلوب عدم نقضه : اما اليقين ، او احكام اليقين ، او المتيقن ، او احكام المتيقن. ولا سبيل الى ارادة واحد من هذه الاربعة :
اما اليقين فلا يعقل ان يكون المطلوب والمنهي عن نقضه هو اليقين بالحدوث ، لانه اولا : ان المطلوب هو ابقاء اليقين لا حدوث اليقين. وثانيا : ان طلب ابقاء اليقين بالحدوث في باب الاستصحاب من طلب الحاصل ، ولا يعقل ان يكون المطلوب هو ايجاد يقين بالبقاء ، لانه يقين أخر غير اليقين بالحدوث ، فلا يكون تركه من النقض لليقين السابق حتى يكون منهيا عنه.
واما احكام اليقين : بان النهي عن نقض اليقين النهي عن نقض احكام اليقين فهو واضح المحالية ، لان احكام اليقين بما هي احكام ليست من فعل المكلف ، وحيث لم تكن من فعله فليست امرا مقدورا له ، فيكون النهي عن نقضها نهيا عن نقض أمر غير مقدور ... والحاصل : ان الاحكام الشرعية لليقين ولغيره من افعال الشارع لا المكلف ، فلا وجه لطلب الشارع النهي عن نقضها من المكلف.
واما المتيقن بان يكون المراد من النهي عن نقض اليقين هو النهي عن نقض المتيقن ، فان كان المتيقن نفس الحكم الشرعي فقد ظهر حاله مما مر من عدم معقولية النهي عن نقضه حقيقة من المكلف ، وان كان موضوعا لحكم شرعي فهو على نحوين : لانه تارة من الموضوعات الخارجة عن تعلق قدرة المكلف بها كالوقت مثلا وحال هذه النحو من الموضوع حال الحكم الشرعي في كون النهي عن نقضه نهيا عن غير المقدور ، لان نقضه للمكلف غير مقدور. واخرى يكون الموضوع مما يدخل تحت قدرة المكلف كالوضوء مثلا ، ولكنه حيث كان الفرض فرض الشك فيها فهي ان