هذا كله في المادة (١).
وأما الهيئة ، فلا محالة يكون المراد منها النهي عن الانتقاض بحسب البناء والعمل لا الحقيقة ، لعدم كون الانتقاض بحسبها تحت الاختيار ، سواء كان متعلقا باليقين ـ كما هو ظاهر القضية ـ أو بالمتيقن ، أو بآثار اليقين بناء على التصرف فيها بالتجوز أو الاضمار ، بداهة أنه كما لا يتعلق النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين ،
______________________________________________________
باعتبار وثاقته ، وعليه فلا مانع من شمول قضية لا تنقض للشك في المقتضي ايضا. وقد اشار الى حاصل السؤال بقوله : ((وكونه مع المقتضى اقرب بالانتقاض اشبه)) أي وكون اسناد النقض الى المتيقن الذي له اقتضاء البقاء اقرب من اسناد النقض الى نفس اليقين باعتبار ذاته ، لما عرفت من كونه جامعا للعنايتين. واشار الى الجواب عنه بقوله : ((لا يقتضي تعيينه)) لما ذكر من انه اذا كان جامعا للعنايتين يكون هو اقرب المجازات ، وحينئذ لا بد من الحمل عليه ((لاجل قاعدة اذا تعذرت الحقيقة)) فلا بد من الحمل على اقرب المجازات ((فان)) ما ذكر موجبا للاقربية غير مسلم ، لان ((الاعتبار في الاقربية انما هو)) ما كان أقرب ((بنظر العرف لا)) ما كان أقرب بحسب ((الاعتبار)) العقلي ، بل المدار على ما يراه العرف اقرب المجازات ، وقد عرفت ان العرف يرى اسناد النقض الى نفس اليقين بلحاظ ذاته هو الاقرب عند العرف ، واذا كان هو الاقرب فلازمه هو حجية الاستصحاب مطلقا وان كان الشك فيه من جهة المقتضي ، لعدم التفاوت في نفس اليقين عند العرف بين ما كان الشك فيه لاجل الرافع او المقتضي ، واليه اشار بقوله : ((وقد عرفت عدم التفاوت)) من ناحية المقتضي والرافع ((بحسب نظر اهله)) أي نظر اهل العرف.
(١) لا يخفى ان المراد من المادة هي النقض في قضية لا ينقض اليقين بالشك ، والكلام الذي تقدم كان كله في جهة اسناد النقض ، وسيأتي الكلام من ناحية الهيئة وهي النهي في لا ينقض.