لا يقال : لا محيص عنه ، فإن النهي عن النقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة إلى اليقين وآثاره ، لمنافاته مع المورد (١).
______________________________________________________
اليد عن ظاهر القضية في اسناد النقض الى اليقين ، ولا بد من التصرف فيه بارادة المتيقن ، بخلاف ما اذا كان النقض مسندا الى نفس اليقين فانه لا يستلزم التصرف في ظاهر القضية ، وإلى هذا اشار بقوله : ((لا يتوهم الاحتياج الى تصرف في اليقين بارادة المتيقن منه)) ... وأجاب الشيخ عن هذا التوهم بقوله : لان التصرف لازم على كل تقدير ، فان النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين ... الى آخر عبارته. وحاصله : انه لا وجه لهذا التوهم لان التصرف في اليقين لا بد منه ، لان النقض الاختياري لا يمكن ان يتعلق به. ومن هذه العبارة استظهر المصنف ان الشيخ يرى ان تعلق النقض الحقيقي الاختياري بالمتيقن او احكام اليقين لا مانع منه ، وانما لا يتعلق النقض الحقيقي الاختياري باليقين ، فلذلك عرض به بقوله : ((فلا يكاد يجدي التصرف بذلك)) أي لا يكاد يجدي التصرف بكون النقض متعلقا بالمتيقن أو باحكام اليقين اما بنحو التجوز او الاضمار ((في)) دفع محذور تعلق النقض الحقيقي الاختياري بهما و ((بقاء الصيغة على حقيقتها)) بل المحذور لازم على كل حال ، سواء كان متعلقا باليقين او بالمتيقن او باحكام اليقين كما عرفت ((فلا مجوز له)) أي فلا مجوز لهذا التصرف من هذه الناحية ((فضلا عن الملزم كما توهم)).
(١) حاصله الاشارة الى اشكال يختص بخصوص اليقين. وبيانه : انه نسلم ان المراد من النهي المتعلق بالنقض هو طلب البناء والعمل على طبق ما كان ، ولكن المراد من البناء العملي هو ترتيب الآثار على ما كان من اليقين في ظرف الشك ، واذا كان النقض مسندا الى اليقين لا الى المتيقن فلازم ذلك ترتيب ما لليقين من الآثار ، ومن الواضح ان اليقين الذي له الاثر هو اليقين الذي يكون تمام الموضوع او جزء الموضوع ، وهو اليقين الموضوعي ، ومن البين ان مورد الصحيحة هو البناء العملي