فافهم (١).
ثم إنه حيث كان كل من الحكم الشرعي وموضوعه مع الشك قابلا للتنزيل بلا تصرف وتأويل ، غاية الامر تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكمه ، وتنزيل الحكم بجعل مثله ـ كما أشير إليه آنفا ـ كان قضية لا تنقض
______________________________________________________
الدفع بقوله : ((وذلك لسراية الآلية والمرآتية من اليقين الخارجي)) الذي هو معنون العنوان ((الى مفهومه الكلي)) الذي هو العنوان ((فيؤخذ)) اليقين بمفهومه ((في موضوع الحكم)) في قضية لا تنقض مثلا ((في مقام بيان حكمه)) أي في مقام بيان حكم اليقين الخارجي الطريقي ، الذي عرفت ان حكمه هو البناء العملي على متعلقه الذي هو المتيقن ((مع عدم دخله فيه اصلا)) أي مع عدم دخل اليقين بمفهومه وبما هو منظور بالاستقلال في ترتيب الحكم المقصود في القضية ، ((كما ربما يؤخذ)) اليقين بمفهومه المنظور بالاستقلال لاجل معنونه ومطابقه وهو اليقين الخارجي الاستقلالي لا الطريقي وهو اليقين الموضوعي ((فيما له دخل فيه)) أي فيما كان لليقين الموضوعي دخل فيه بنحو جزء الموضوع للحكم ((او)) فيما كان له ((تمام الدخل)) وهو الحكم الذي كان اليقين فيه تمام الموضوع.
(١) لعله اشارة الى ما يمكن ان يقال : انه اذا كان اليقين في القضية والمأخوذ فيها مفعولا للكلام هو مفهوم اليقين المنظور بالاستقلال ، وكان المراد في مقام الحكم هو اليقين الطريقي ـ يلزم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي ، والجمع بين هذين اللحاظين محال.
والجواب عنه : ان المنظور بالاستقلال في القضية هو مفهوم اليقين ، والذي يكون طريقيا هو وجود اليقين خارجا ، وهذا اليقين الخارجي لم يتحقق بوجوده الخارجي المختص به في القضية ، وانما المتصور في القضية هو عنوانه وهو مفهوم اليقين ، ولكنه بما هو عنوان لليقين الذي في ظرف وجوده يكون طريقيا وآليا .. فلا جمع بين اللحاظين.