ملاحظة أنها قضية كلية ارتكازية ، قد أتي بها في غير مورد لاجل الاستدلال بها على حكم المورد ، فتأمل (١).
______________________________________________________
ومتى كان العنوان بذاته له اطلاق ولا يستلزم الاطلاق فيه الى مئونة تصرف وتأويل ليحتاج الى ما يدل على ذلك التصرف والتأويل ، فلا محالة من كون العنوان في هذه القضية شاملا لكل ما كان متعلق اليقين والشك ، سواء كان المستصحب حكما كليا كما في الشبهة الحكمية ، او حكما جزئيا كما في الشبهة الموضوعية.
فتحصل مما ذكرنا : ان الاطلاق في قضية لا تنقض موجود وهو شامل لكلتا الشبهتين ، وشموله لهما لا يحتاج الى تصرف وتأويل ، فلا مناص من شمول دليل الاستصحاب للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. وقد اشار الى الامر الثاني المذكور بقوله : ((ثم انه حيث كان كل من الحكم الشرعي)) في الشبهة الحكمية ((وموضوعه)) في الشبهة الموضوعية ((مع الشك قابلا للتنزيل)) لوضوح عدم المانع من تنزيل حكم منزلة حكم أو موضوع ذي حكم منزلة موضوع ذي حكم. واشار الى الامر الثالث من انه اذا كان ذلك بعنوان شامل لهما لا يحتاج شموله لهما الى تصرف او تأويل ليحتاج الى قرينة تدل على ذلك بقوله : ((بلا تصرف وتأويل)). واشار الى أن كون الاستصحاب دالا على جعل الحكم المماثل لا يستلزم ذلك تصرفا وتأويلا كما عرفت بقوله : ((غاية الامر تنزيل الموضوع ... الى آخر الجملة)). واشار الى انه بعد ان كان هذا الشمول متحققا في قضية لا تنقض ولا يستلزم تصرفا وتأويلا فلا محالة من كون قضية لا تنقض شاملة لكلتا الشبهتين بقوله : ((كان قضية لا تنقض ... الى آخر الجملة)).
(١) يشير الى ما يمكن ان يقال : ان مورد الصحيحة هو الشبهة في المجعول الجزئي ، والمورد في الاطلاق ان لم يوجب تقييد الاطلاق بما كان من سنخ المورد ، فلا اقل من كونه موجبا لعدم احراز الاطلاق الشامل لسنخ المورد ولغيره وهو الشبهة الحكمية.