فافهم (١).
______________________________________________________
قبيحا لا حسنا ، وبمقدار لا يلزم منه الاختلال فهو باق على حسنه ، ففي مقام الاحتياط في موارد التكاليف المتعددة اذا التفت المكلف الى ان الاحتياط التام في جميعها يلزم منه الاختلال وأراد ان يحتاط فيما لا يلزم منه الاختلال ، فينبغي له ان يقدم الاحتياط في الموارد المهمة على غيرها ، والاحتياط في احتمالات التكاليف القوية كالمظنونة على المحتملات غير المظنونة ، والاحتياط فيما لم تقم الحجة الخاصة فيه على الترخيص على غيره ، لوضوح ان هذه الموارد ارجح في اعمال الاحتياط فيها من غيرها ، والى هذا اشار بقوله : ((وان كان الراجح لمن التفت الى ذلك)) أي الى لزوم الاختلال من الاحتياط في الكل ، وإلى ان بعضها ارجح من غيره ، ففي مقام اعمال الاحتياط ينبغي له ((من اول الامر ترجيح بعض الاحتياطات)) على البعض الآخر ، فيقدم ما هو اقوى ((احتمالا)) كالقوي على الضعيف ((او)) ما هو اقوى ((محتملا)) كالفروج والدماء على غيرها.
(١) لعله اشارة الى ما يمكن ان يقال : ان الاحتياط قبل الاخلال يكون حسنا ، وبعده لا يكون حسنا ، فهو في مقام الاحتياط في التكاليف المحتملة المتعددة لا في محتملات التكليف الواحد ، فانه مبنى على جواز التفكيك بين الموافقة القطعيّة والمخالفة القطعية.
ولا يمكن ان يقال ان امكان التفكيك وعدم امكانه انما هو في الاحتياط اللازم ، واما الاحتياط لاجل احتمال التكليف فلا مانع من كونه حسنا وان كان في بعض محتملات التكليف الواحد لكفاية احتمال التكليف في حسنه ، لوضوح ان الاحتياط في محتملات التكليف الواحد قبل الاخلال ليس باحتياط ، لان الاحتياط هو انه اذا كان هناك شيء فلا بد من اصابته ، وفي محتملات التكليف الواحد لا يكون ذلك إلّا باتيان الجميع ، والمفروض عدم حسنه لاخلاله بالنظام.