.................................................................................................
______________________________________________________
كان احدهما المردد تعبديا فانه لا يعلم بالمخالفة القطعية ، اما لو كانا توصليين فواضح ، واما لو كان احدهما المردد تعبديا فانه ايضا لا يعلم بالمخالفة القطعية ، لانه لو فعل لا بقصد القربة لا يقطع بالمخالفة لاحتمال كون الحكم الواقعي هو وجوب الفعل وكان توصليا ، وكذلك فيما لو ترك لا بقصد القربة فانه ايضا لا يقطع بالمخالفة لاحتمال كونه هو الحرمة وكانت توصلية ايضا ، وكذلك لو فعل بقصد القربة فانه لا يقطع بالمخالفة لاحتمال كون الفعل واجبا سواء كان توصليا أو تعبديا ، فانه يكون قد اتى به ، اذ قصد القربة لا تنافي الوجوب التوصلي ، وكذلك لو ترك بقصد القربة فانه ايضا لا يقطع بالمخالفة وهو واضح مما ذكرنا.
وينبغي ان لا يخفى ان الاقوال المذكورة انما تختلف في مسألة المخالفة القطعية كما عرفت ، واما في الموافقة القطعية فالاقوال كلها تشترك ، سواء في التعبديين والتوصليين والمختلفين ، فان الموافقة القطعية ممتنعة على كل حال وهو واضح.
وقد اشار الى ما ذكرنا من عدم تأتي الاقوال جميعها الا على التوصليين ، او كان احدهما المردد تعبديا ، اما لو كانا تعبديين او احدهما المعين تعبديا فلا تتأتى الوجوه المذكورة كلها بقوله : ((ثم ان مورد هذه الوجوه)) الخمسة المذكورة ((وان كان ما اذا لم يكن واحد من الوجوب والحرمة على التعيين تعبديا)) وهو يشمل التوصليين وما كان احدهما تعبديا ولكنه كان مرددا ، فانه يصدق على كل منهما انه ليس احدهما المعين تعبديا فانهما مورد الوجوه الخمسة كلها ((اذ لو كان تعبديين او كان احدهما المعين كذلك)) أي تعبديا لا تاتي الوجوه المذكورة كلها فيها ، لما عرفت من عدم تأتي البراءة العقلية والاباحة النقلية فيهما لتأتي المخالفة القطعية العملية فيهما ، ومع العلم بالمخالفة القطعية العملية لا وجه للقول بالبراءة والاباحة ، لان العلم بالنسبة الى لزوم ترك المخالفة القطعية العملية منجز ، ومع تنجزه لا وجه لجريان البراءة والاباحة.