فافهم (١).
______________________________________________________
وقد اشار الى هذا التوهم والجواب عنه بقوله : ((ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا)) على احتمال الوجوب ((لاجل)) دعوى ((ان دفع المفسدة اولى من ترك المصلحة)) فانه غير مسلم ((ضرورة انه رب واجب)) معلوم ((يكون مقدما على الحرام)) المعلوم ((في صورة المزاحمة)) بينهما ((بلا كلام فكيف يقدم على احتماله)) أي كيف يقدم على احتمال الواجب ((احتماله)) أي ان احتمال الحرام لاجل كونه من دفع المفسدة لا يقدم على احتمال الواجب ، لانه من ترك المصلحة ((في صورة الدوران بين مثليهما)) أي انه اذا دار الامر بين شيء واجب وشيء آخر حرام ، بان وقعت المزاحمة بينهما فلا يتقدم الحرام على الواجب ، كذلك فيما دار الامر بين احتمال وجوب شيء واحد واحتمال حرمته فانه لا يتقدم احتمال حرمته على جانب وجوبه ، وهو المراد بقوله بين مثليهما أي ان احتمال وجوب شيء واحد واحتمال حرمته مثل وجوب شيء وحرمة شيء آخر اذا وقعت المزاحمة بينهما.
(١) يمكن ان يكون اشارة الى ان دعوى تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب انما هي لدعوى كون الغلبة المتبعة تقضي بتقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب ، فاذا ثبتت الغلبة لا بد من الحاق سائر الموارد بها ، ولا يضر هذه الدعوى انه يكون بعض الواجبات مقدما على بعض المحرمات فانه لا يضر بدعوى الغلبة ، فلا بد من ان المنع يكون بمنع دعوى الغلبة المدعاة.
ويمكن ان يكون اشارة الى منع اصل قياس المقام بالواجبين المتزاحمين فلا يكون احتمال الاهمية في المقام كاحتمال الاهمية في الواجبين المتزاحمين ، لان الملاك في المقام غير الملاك هناك ، فان ملاك التخيير هنا لعدم التنجيز ، وملاك التعيين هناك في الواجبين هو بعد تنجزهما ، غايته انه لا يمكن امتثالهما معا ، فان احراز الاهمية او احتمالها في الواجبين المتزاحمين كان بعد التنجز ، ولذلك كان من الدوران بين