.................................................................................................
______________________________________________________
الخامس : ان جريان الاصول يتوقف على امرين :
ـ الاول : تحقق موضوع الاصل وهو الشك.
ـ الثاني : عدم المانع من اجتماع النقيضين او الضدين اما قطعا او احتمالا ، لما مرّ غير مرّة من ان احتمال المحال محال ، بل المحال لا بد وان يكون مقطوع العدم ، فكما ان ما يستلزم القطع باجتماع النقيضين او الضدين محال وقوعه ، كذلك ما يستلزم منه احتمال اجتماع النقيضين او احتمال اجتماع الضدين محال ايضا.
ومنه ظهر : انه لا مجال للاصول في المعلوم بالتفصيل من الجهتين ، لعدم تحقق موضوع الاصول فيه ، لوضوح انه علم لا يشوبه شك ، فلا موضوع للاصول فيه المفروض تقومه بالشك ، ولوجود المانع ايضا لان حكم الاصل لو كان هو الاباحة او الطهارة للزم القطع باجتماع الضدين ، لمضادة الاباحة التي هي حكم الاصل مع الحرمة المعلومة بالتفصيل ، ومضادة الحكم بالطهارة ـ مثلا ـ للمعلوم تفصيلا نجاسته ، ولزوم اجتماع النقيضين ايضا ، لان لازم جريان الاصل هو عدم تنجّز الحكم الواقعي ، وفي المعلوم بالتفصيل لا شك في تنجّز الحكم الواقعي ، فجريان الاصل فيه لازمه كون الحكم الواقعي غير منجز ومنجز وهو اجتماع النقيضين بالقطع ، وفي مورد العلم الاجمالي الفعلي من ساير الجهات يلزم من جريان الاصل في كل طرف بخصوصه اجتماع الضدين واحتمال اجتماع النقيضين ، لوضوح انه بعد ان كان العلم الاجمالي بالغا حدّ الاهمية بحيث يكون منجزا ، فان جريان الاصل في كل طرف بخصوصه لازمه احتمال اجتماع الحكم المعلوم بالاجمال المنجّز مع الاباحة او الطهارة ، ولازمه احتمال ان لا يكون منجزا في ما يخصّ هذا الطرف وهو احتمال المناقضة ، اما المعلوم بالاجمال الذي لم يكن فعليا من كل جهة الذي قد عرفت انه هو الذي لو علم به تفصيلا لتنجّز ، ففي حال عدم العلم به تفصيلا لا يكون المعلوم بالاجمال منجزا ، وفي مثله لا مانع من جريان الاصول في اطرافه ، لعدم لزوم المضادة ولا المناقضة ، اذ المضادة والمناقضة انما هي بين الحكمين المنجّزين ، فحيث