.................................................................................................
______________________________________________________
الحيض ، لا لان زمانه مستقبل وليس بفعلي ، ولذا لو حلف على ترك وطء زوجته غدا بناء على صحة المعلق ، فان الخطاب بحرمة وطء الزوجة المحلوف على ترك وطيها غدا فعلي ، وان كان ظرف الوطء مستقبلا.
واخرى يكون الزمان شرطا للوجوب كما في الوقت بالنسبة الى الصلاة ، فان عدم الفعلية فيه لانتفاء الشرط فعلا وهو الزمان ، واما اذا كان الزمان شرطا للواجب كالحج بناء على الواجب المعلق فالتكليف فعلي فيه.
اذا عرفت هذا ... فنقول : ان حرمة وطء الزوجة المستمرة الدم المعلوم اجمالا تحقق الحيض في ضمن الشهر الواحد انما لا يكون بفعلي لعدم احراز موضوعه وهو الحيض ، اما ناحية كون ظرفه مستقبلا فلا يمنع عن الخطاب الفعلي ، لما مر في الواجب المعلق من صحة تعلق الخطاب بامر استقبالي كما يصح تعلقه بامر حالي ، وان الخطاب بالحج للمستطيع هو فعلي في وقت تحقق الاستطاعة وان كان ظرف اداء مناسك الحج في المستقبل ، فالمسوغ لوطء الحائض المذكورة المردد امر حيضها بين الحال والاستقبال او بين الماضي والحال والاستقبال هو عدم فعلية الموضوع لحرمة الوطء وهو الحيض ، لا لان ظرف الحيض امر استقبالي ، ويشهد لعدم مدخلية الاستقبال نفسه هو انه لو علم اجمالا بحلفه على ترك وطء زوجته ، وتردد بين كونه قد حلف على ترك وطيها اليوم او غدا ، فانه لا اشكال في لزوم موافقته القطعية بترك وطيها اليوم وغدا ، فكون زمان الخطاب مرددا بين كونه حالا أو استقبالا لا يمنع عن فعلية الخطاب وانما المانع في مسألة الحائض هو عدم تحقق الموضوع ، وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : ((وانه لو علم فعليته)) أي لو علم فعلية الخطاب ((ولو كان بين اطراف تدريجية)) كما في المثال المذكور ، فان من علم بالحلف على ترك وطء زوجته وتردد بين كونه قد حلف على ترك وطيها اليوم او غدا ((لكان)) الخطاب بترك وطيها ((منجزا)) وان تردد بين زمان حالي وزمان استقبالي ((ووجب)) عليه ((موافقته فان)) نفس ((التدرج)) في الزمان ((لا يمنع عن الفعلية ضرورة انه كما يصح