الجزئيّة أو الشرائط.
والمانعيّة والجزئيّة والشرطيّة أمور شرعيّة مستفادة من النهي والأمر ، ومعنى المانعيّة أنّ هذه الأمور بوجودها تمنع عن صحّة العبادة والمعاملة ومعنى الجزئيّة والشرطيّة أنّ هذه الأمور دخيلة في صحّة العبادة والمعاملة.
والأوامر الإرشاديّة إلى الجزئيّة والاشتراط أوامر حقيقيّة كما أنّ النواهي الإرشاديّة إلى مانعيّة هذه الأمور نواه حقيقيّة لأنّ الأوامر الإرشاديّة المذكورة ناشئة عن المصالح الكامنة في الأجزاء والشرائط والنواهي الإرشاديّة ناشئة عن المفاسد الكامنة في وجود الموانع التي تمنع عن صحّة العمل كالقهقهة في مثل الصلاة والغرر في مثل البيع.
وبعد ملاحظة أنّ الأوامر الإرشادية أوامر حقيقيّة ناشئة عن المصالح وأنّ النواهي الإرشادية نواه حقيقيّة ناشئة عن المفاسد المانعة عن صحّة العبادة والمعاملة يظهر أنّه لا وجه لما في المحاضرات من (أنّ النهي الوارد في الموانع غير ناش عن مفسدة في الفعل بداهة أنّه لا مفسدة فيه أصلا بل نشأ عن قيام مصلحة في تركه وهي داعية إلى إيجابه واعتباره في ذمّة المكلّف ، وهذه النواهي إرشاد إلى تقيّد الصلاة بعدمها لأجل مصلحة كانت في هذا التقيّد لا لأجل مفسدة في نفس تلك الأمور حال الصلاة ضرورة أنّه ليس لبس ما لا يؤكل أو الميتة أو النجس في الصلاة من المحرّمات في الشريعة المقدّسة فإذن لا يمكن أن تكون هذه النواهي ناشئة عن وجود مفسدة ملزمة فيها.
ومن هنا تدلّ تلك النواهي على مطلوبيّة هذا التقيّد ومانعيّة تلك الأمور عن الصلاة ضرورة أنّا لا نعني بالمانع إلّا ما كان لعدمه دخل في المأمور به ، وهذا معنى كون