السادسة : أنّ ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع هو تضادّ الوجوب والحرمة ، والتضادّ المذكور لا يختصّ بنوع خاصّ من أنواع الإيجاب والتحريم كالنفسيّين التعيينيّين العينيّين بل يشمل بعموميّته الغيريّين والتخييريّين والكفائيّين ، فكما يقع البحث عن جواز اجتماع مثل وجوب الصلاة مع حرمة الغصب في الشيء الواحد المعنون بعنوان الصلاة والغصب وعدمه ، فكذلك يقع البحث عن جواز اجتماع الوجوب الغيريّ مع الحرمة الغيريّة في شيء واحد يكون معنونا بمقدّميّة الواجب ومقدّميّة الحرام وعدمه أو عن جواز اجتماع الأمر التخييريّ مع النهي التخييريّ وعدمه مثل الأمر بالصلاة أو الصوم تخييرا بينهما والنهي عن التصرف في الدار أو المجالسة مع الأغيار فإذا صلّى ولم يصم وتصرّف في الدار ولم يترك المجالسة مع الأغيار اجتمع في الصلاة في الدار الأمر التخييريّ والنهي التخييريّ أو عن جواز اجتماع الوجوب والتحريم الكفائيّين في فعل واحد فيجب على المكلّفين كفاية الإتيان بأحد الفعلين ويحرم عليهم الإتيان بالآخر لا على التعيين استثنى في المحاضرات الواجب والحرام التخييريّين قائلا بوجود الفرق بين الأمر التخييريّ والنهي التخييريّ في أنّ مرجع النهي التخييريّ إلى النهي عن الجمع بين شيئين لقيام المفسدة بالمجموع لا بالجامع وإلّا لاقتضت النهي عن كلا الفردين تعيينا فالأمر قائم بكلا الفردين تخييرا والنهي قائم بالمجموع.
وتلك النقطة تمنع عن اجتماعهما في شيء واحد لأنّ مردّ الحرمة التخييريّة إلى حرمة الجمع بين فعلين باعتبار قيام مفسدة ملزمة بالمجموع لا بالجامع بينهما وإلّا لكان كلّ من الفعلين محرّما تعيينا لفرض أنّ النهي المتعلّق بالجامع ينحلّ بانحلال أفراده فيثبت في كلّ فرد منه نهى مستقلّ.
ومردّ الوجوب التخييريّ إلى إيجاب الجامع بين شيئين أو أشياء لا إلى إيجاب كلّ منهما بخصوصه فلا تنافي بين إيجاب الجامع بين شيئين وحرمة الجمع بينهما