عن أحدهما أو أحدها بدعوى أنّه لو تعلّق بالجامع لزم أن يكون كلّ من الفعلين محرّما تعيينيّا لانحلال الجامع بانحلال أفراده.
لأنّ الجامع الانتزاعيّ الذي هو عنوان أحدهما أو أحدها لا يقاس بسائر الطبائع الكلّيّة التي اقتضى النهي عنها النهي عن جميع أفرادها لأنّ عنوان أحدهما أو أحدها غير عنوان كلّ فرد فالزجر عن الواحد لا عن الجميع ، وفرق بين أن يقال لا تفعل أحدهما وبين أن يقال لا تفعل أحدا منهما فالظاهر أنّه توهّم أنّ (لا تفعل أحدهما) كقولهم (لا تفعل أحدا منهما) يفيد العموم وهو كما ترى.
وثالثا : أنّه لو سلّمنا تعلّق الحرمة بالجمع بينهما فالحرام هو الجمع ، وإتيان الصلاة في الدار من مقدّمات عنوان الجمع فإن قلنا بأنّ حرمة ذي المقدّمة ملازمة لحرمة مطلق المقدّمات اجتمع في الصلاة الوجوب التخييريّ مع الحرمة الغيريّة ولكنّه مبنيّ على كون الحرمة لمطلق المقدّمات كما ذهب إليه صاحب الكفاية.
وقد مرّ في باب وجوب المقدّمة أنّ الأقوى هو ثبوت الملازمة بين حكم ذي المقدّمة والمقدّمات الموصلة فنفس الصلاة مع عدم الإتيان بمقدّمة اخرى لا تكون محرّمة بالحرمة الغيريّة فلا تغفل.
السابعة : في قيد المندوحة ، الندح هو الفسحة والسعة ومعنى المندوحة أن يكون المكلّف متمكّنا من امتثال الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع.
وظاهر إطلاق قولهم إنّ ثمرة جواز الاجتماع هو كون المكلّف مثابا ومعاقبا ومأمورا به ومنهيّا عنه يدلّ على أنّ محلّ النزاع مقيّد بوجود المندوحة وإلّا فمجرد اختيار جواز الاجتماع في مقام الجعل مع عدم المندوحة عند الامتثال لا يفيد الثمرة المذكورة كما أفاد سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره.
هذا مضافا إلى أنّ مع عدم المندوحة وانحصار امتثال الأمر في مورد الاجتماع لا بسوء الاختيار لا نزاع بل الاتّفاق حاصل على الامتناع لاستحالة فعليّة التكليفين مع