مضافا إلى أنّ هذا الجواب يبتني على كون التركيب بين متعلّق الأمر والنهي تركيبا انضماميّا لا اتّحاديّا وكون الحركة الغصبيّة مباينة للحركة الصلاتيّة مع أنّ الحركة الصلاتيّة كالحركة الركوعيّة والسجوديّة عين التصرّف في مال الغير بلا إذنه بل السجود على سبعة أعظم والكون الركوعيّ والقياميّ وغيرهما عين التصرّف المنهيّ عنه فلا تفرّقه خارجيّة بينهما والتركيب في مثل الصلاة والغصب بالمعنى المذكور اتحادي لا انضماميّ ومع ذلك يدخل في محلّ البحث وهذا شاهد على أنّ قضيّة التركيب الانضماميّ أو الاتّحاديّ أجنبيّة عن المسألة جواز اجتماع الأمر والنهي ولا يكون جواز الاجتماع مبنيّا على التركيب الانضماميّ.
والسرّ في ذلك هو أنّ التركيب الخارجي سواء كان اتّحاديا أو انضماميّا غير مربوط بمقام متعلّقات الأحكام من الأوامر والنواهي إذ المتعلّقات كما ذكرنا هي الطبيعات الكلّيّة على القول بعدم تعلّقها بالأفراد أو الطبيعات الجزئيّة على القول بتعلّقها بالأفراد وعلى كلا القولين يتعدّد المتعلّقات ومع تعدّدها يصحّ النزاع في جواز الاجتماع وعدمه على كلا القولين.
ثمّ لا يذهب عليك أنّ الظاهر من نهاية النهاية هو اختصاص النزاع في جواز الاجتماع وامتناعه بالقول بتعلّق الأحكام بالطبائع واستظهر ذلك من تقييد أصحابنا الأصوليّين محل النزاع بما إذا كانت المندوحة لأنّه على القول بتعلّقه بالأفراد لا تعقل المندوحة لأنّ الأفراد المتداخلة التي سرى إليها الأمر من جانب والنهي من آخر لا مندوحة فيها ومجرد وجود أفراد أخر مأمور بها مثلها يمكن امتثال الأمر التخييريّ بإتيانها لا يصحّح المندوحة في هذه الأفراد وطلبها ، ومع عدم المندوحة يكون التكليف من الحكيم بتوجيه الأمر والنهي جميعا إليها تكليفا محالا بالاتّفاق منهم ولو لأجل كونه طلبا للمحال فالبحث بعد ذلك بأنّ التكليف بنفسه محال وجمع بين الضدّين يكون لغوا بعد كون الطلب محالا على كلّ حال ولو محالا عرضيّا فالبحث