وذهب أيضا إلى حمل خصوص الظاهر على الاقتضائيّ والأخذ بالأظهر فيما إذا كان أحدهما أظهر بناء على الامتناع مع أنّ بينهما التزاحم في الملاك كما صرّح به في الأمر التاسع عند قوله إلا أن يقال إنّ قضيّة التوفيق بينهما إلخ (١).
وأورد عليه شيخنا الأستاذ الأراكيّ قدسسره بأنّه غير صحيح بإطلاقه والصحيح هو التفصيل بين صورتي المندوحة وعدمها والحكم في الأولى بتقييد ذي المندوحة بغير مورد التصادق وترجيح الآخر عليه وفي الثانية بما ذكره من الحكم بالرجوع إلى مرجّحات باب المزاحمة وترجيح أقوى المناطين ولا مجال لملاحظة الأظهرية والظاهريّة بين الروايتين وتفصيل ذلك أنّ في مورد ثبوت المندوحة في أحد الملاكين بمعنى إمكان إحرازه في غير مورد التصادق يكون حكم العقل تقييد هذا الأحد بغير مورد التصادق وترجيح الآخر فيه وإن كان الأوّل أقوى وأهمّ بمراتب من الثاني ولا يوجب أقوائيّته ترجيحه وطرح الآخر إذ لا وجه لرفع اليد عن أحد الغرضين ولو كان في غاية الضعف لأجل الآخر ولو كان في غاية القوّة بعد إمكان إحرازهما جميعا مثلا لو فرضنا أنّ المطلوبيّة في الصلاة متعلّقة بصرف الوجود المتساوي فيه جميع الأمكنة من دون مدخليّة لخصوصيّة مكان فيها ولكنّ المبغوضيّة في الغصب مستوعبة لجميع الخصوصيّات والأفراد وقلنا بامتناع الاجتماع فاللازم بحكم العقل هو الحكم من البداية باختصاص المطلوبيّة بما سوى الصلاة الواقعة في الدار المغصوبة وكونها مبغوضة لو تمكّن المكلّف من المكان المباح من دون حاجة إلى موازنة مصلحتها مع مفسدة الغصب ولهذا لو كانت المقدّمة الغير المنحصرة للواجب حراما لم يقتض وجوب الواجب إلّا وجوب ما سواها من المقدّمات المباحة جمعا بين الغرضين.
وفي صورة عدم ثبوت المندوحة من أحد الجانبين بمعنى عدم إمكان الجمع بين
__________________
(١) الكفاية : ج ١ ص ٢٤٥.