فرض التسليم لا يقتضي إلّا كون المتعلّق مقدورا في الجملة ولو باعتبار القدرة على بعض أفراده ضرورة أنّه يكفي في البعث نحو المتعلّق على نحو ضرب القانون.
وأمّا الثاني فلأنّ الترتّب لا يتوقّف على وجود الضدّ الآخر ولا على وجود طلب الحاصل لأنّ الشرط هو العزم على المعصية وعدم تأثير المزاحم.
وأمّا الثالث فلأنّ الموجد إذا أوجد المجمع أوجد أمرين أحدهما الصلاة والآخر الغصب فكما أنّ الصلاة غير الغصب في الوجود الوحدانيّ فكذلك الموجد موجد للصلاة وموجد للغصب ، وارتكاب القبح لا يكون إلّا باعتبار إيجاده الغصب لا باعتبار إيجاده الصلاة ، ومجرّد ملازمة إيجاد ذاك لهذا لا يوجب سراية القبح من هذا إلى ذاك. ولا فرق فيما ذكر أن يكون التركيب بينهما تركيبا اتّحاديّا أو انضماميّا ، وعليه فالفعل وهو الصلاة حسن والفاعل باعتبار إيجاده للصلاة حسن فمع وجود الحسن الفعليّ والفاعليّ فلم لا تكون العبادة صحيحة ، فتحصّل قوّة صحّة العبادة بناء على الجواز مطلقا ولو كان المكلّف عالما بحرمة الغصب وموضوعه وحيث إنّ الغاصب يتمكّن من أن يصلّي وأن لا يصلّي فإذا غصب تمكّن من قصد القربة إذا حصل له داع آخر غير داعي المخالفة كفعل الصلاة.
هذا كلّه بناء على القول بالجواز وأمّا بناء على القول بالامتناع وسراية الحكم من العنوان إلى معنونه فالمعنون في مورد التصادق يستحيل أن يكون مأمورا به ومنهيّا عنه معا فإذن لا بدّ من أحدهما فإن رجّح جانب الأمر كما إذا لم تكن مندوحة فلا إشكال في صحّة العبادة لوجود الملاك والأمر.
وأمّا مع المندوحة فالنهي مقدّم لا من جهة أنّ ملاكه يكون أقوى من ملاك الأمر بل من جهة أنّ المنهيّ عنه طبيعة مرسلة ولا بدل لها بخلاف الصلاة فإنّ المطلوب فيها الوجود أو صرف الوجود فيتزاحمان كتزاحم الواجب الموسّع مع الواجب المضيّق فكما أنّ الموسّع يتقيّد بزمان غير المضيّق فكذلك الأمر بالصلاة يتقيّد