بغير مورد التصادق.
وحيث كان التقييد المذكور تقييدا عقليّا لا شرعيّا فالصلاة في مورد التصادق وإن لم تكن مأمورا بها ولكن تكون ذات ملاك كما أنّ الصلاة عند تزاحمها مع الإزالة تكون ذات ملاك ، والسرّ فيه كما أفاد سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره أنّ كلّ مورد يحكم العقل فيه بتقييد أحد الحكمين كموارد التزاحم مثل تزاحم الموسّع مع المضيق أو يحكم بتعيين أحد الحكمين كموارد تعذّر الآخر في الواجبات التخييريّة لا يوجب سلب الملاك عنه ولذا لو ارتفعت المزاحمة أو التعذّر كان كما لا مزاحم له من أوّل الأمر ولا حاجة إلى دليل لإثبات الملاك فيه بعد ارتفاع المزاحمة أو التعذّر كما عليه بناء العقلاء فيما إذا كان المقيّد هو العقل بخلاف ما إذا كان التقييد شرعيّا.
ولا فرق فيما ذكر بين صورة جهل المكلّف بحكم الغصب أو موضوعه وبين العلم بهما.
ولذا يمكن القول بصحّة عبادة من توسّط في الأرض المغصوبة عامدا عالما إذ صلاته في الدار المغصوبة عين صلاته في خارجها في كونها واجدة للملاك وفي كون المصلّي مختارا في إيجادها ويشهد له وضوح الفرق بين من توسّط في الدار المغصوبة وصلّى وبين من توسّط فيها ولم يصلّ لحكم العرف بكون الأوّل أتى بعمل قربي دون الثاني كما يحكمون بعدم مساواة عبد دخل في محلّ لا يرضى مولاه بدخوله فيه ولكن فعل لمولاه ما أحبّه ممّا يحتاج إلى الحركة مع عبد دخل فيه ولم يفعل ذلك.
لا يقال إنّ العامد العالم بالغصب وحكمه لا يتمشّى منه قصد القربة لاتّحاد الصلاة حينئذ مع الغصب والغصب مبعّد والمبعّد لا يكون مقرّبا.
لأنّا نقول عدم التمشّي المذكور ممنوع بعد مشاهدة العوام الذين يعلمون الحرمة ومع ذلك يقصدون القربة ، ألا ترى الذين يسكنون في الأراضيّ المغصوبة أو يلبسون الألبسة المغصوبة ومع ذلك يتمشّى منهم قصد القربة ، ومن المعلوم أنّ الوقوع أدلّ