شيء على الإمكان.
والسرّ فيه هو كون المأتيّ به مصداقا للصلاة والغصب فهم يقصدون القربة بإتيان الصلاة دون الغصب.
وأمّا دعوى عدم جواز اتّحاد العمل القربيّ مع العمل المحرّم فإن اريد منها عدم الجواز التكليفيّ فهو مسلّم لحرمة أن يأتي بالصلاة في محلّ مغصوب ولكنّ الحكم التكليفيّ لا يلازم الحكم الوضعيّ فإن عصى وأتى بالصلاة في المحلّ المذكور لا يوجب ارتكاب الحرام بطلان العبادة إذ لا يجب في صحة العبادة إلّا أن يؤتى بها لله والمفروض أنّ ذلك متحقّق ولا دليل على اشتراط عدم اتّحاد العبادة مع المحرّم في صحّة الصلاة ، وما ذكره الفقهاء ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ في باب اشتراط إباحة المكان أو إباحة اللباس للمصلّي مبنيّ على القواعد ، وقد عرفت أنّها لا تقتضيه ، وأمّا الأدلّة السمعيّة المذكورة هناك فكلّها ضعيفة ، ولو كان الاتّحاد موجبا لسلب الملاك وعدم صحّة العبادة فكيف يحكم بصحّة الصلاة في الدار المغصوبة عند تضيّق الوقت سواء توسّط الدار بسوء الاختيار أو بدونه ، مع إنّ الخروج المذكور غصب والصلاة متّحدة معه والتصرّف في الدار المغصوبة ولو بالخروج مبغوض إذا دخل بسوء الاختيار وإن سقط النهي عنه فعلا فكما أنّ مبغوضيّة الخروج ومبعّديّته في حال تضييق الوقت لا ينافي صحّة صلاته وتمشّي قصد القربة منه فكذلك في المقام.
والقول بسقوط المبغوضيّة عند تضيّق الوقت ولو ممّن توسّط بسوء الاختيار ينافيه بقاء عقوبته ونفي العقوبة عند تضيّق الوقت مع سوء الاختيار كما ترى.
ويشهد له أيضا حكم الأصحاب بوجوب الصلاة على من توسّط في الدار المغصوبة مع العلم والعمد ولم يتمكّن من الخروج منها مع أنّ مكثه فيها مبغوض لكونه داخلا فيها بسوء الاختيار ومتّحد مع الصلاة ، وعليه فلا محيص إلّا على القول بصحّة الصلاة فيما إذا كان عالما وعامدا فضلا عمّا إذا كان جاهلا ومعذورا وإن كان