العسكر أو عنوان الصفّ موضوعان للمقولات الخارجيّة مشروطة بكيفيّة خاصّة.
وممّا ذكر يظهر ما في كلام المحقّق الأصفهانيّ قدسسره حيث ذهب إلى وحدة الحيثيّة في مثل الصلاة في الدار المغصوبة بدعوى أنّ الصلاة ليست بنفسها مقولة من المقولات ولا عنوانا لمقولة واحدة بل الصلاة مركّبة اعتبارا من مقولات متعدّدة كمقولة الكيف المسموع والكيف النفسانيّ والوضع والإضافة ، وقد تقرّر في محلّه أنّ المقولات المتباينة لا تندرج تحت مقولة واحدة لأنّ المقولات أجناس عالية ولا جنس للأجناس العالية وإلّا لزم الخلف وليس المركّب من مقولات مقولة برأسها لاعتبار الوحدة في المقولة وإلّا لما أمكن حصر المقولات ، فليس للصلاة مع قطع النظر عن تلك المقولات مطابق عينيّ في الخارج بل مطابقها عبارة عن مطابقات متعدّدة كلّ منها مقولة برأسها ، وبهذا البيان تبيّن أيضا أنّ الصلاة وضعا واستعمالا اسم للمركّب من مقولات متعدّدة لا عنوان للمركّب منها ، إلى أن قال :
وأمّا الغصبية فهي عبارة عن كون الحركة مثلا بحيث لا يرضى بها مالك الدار وأنّ نفس الحركة الخاصّة مصداق للغصب كالفوقيّة والتحتيّة فإنهما عبارة عن كون الشيء واقعا في حيّز خاصّ بالإضافة إلى الآخر وإنّ الكائن في الحيّز الخاصّ مطابق الفوق والتحت ومن الواضح أنّ تحليل هذا المطلب يقتضي حركة وكونا من جملة المقولات ، وكراهة المالك التي هي كيف نفسانيّ وإضافة تلك الكراهة بتلك الحركة وبما ذكرنا تبيّن اتّحاد المسمّى بالصلاة وعنوان الغصب وجودا بل لعلّ الأمر في الاتّحاد أوضح بلحاظ ما عرفت من عدم كون الصلاة عنوان المقولات بل نفس المركب الاعتباريّ منها وهو بعينه ما تعلّقت به كراهة المالك (١).
وذلك ـ كما في الدرر ـ أنّ المراد من وحدة مورد تصادق العناوين إن كان عدم
__________________
(١) نهاية الدراية : ج ٢ ص ١٠٠.