كونها موجودات متميّزا بعضها من بعض في الخارج فهو من البديهيّات وإن كان عدم تحقّق لها في نفس الأمر بمعنى كونها صورا ذهنيّة لا واقعيّة لها فهو مقطوع البطلان ويكفي في تعلّق التكاليف بتلك العناوين تحقّقها في نفس الأمر (١).
والأحكام ـ كما أفاد استاذنا الأراكيّ قدسسره ليست من الأعراض الخارجيّة كالبياض حتّى يقال بأنّه لا يمكن التفكيك في عروضها بين حيثيّة حيثيّة اخرى لاندماج الحيثيّات واتّحادها في الخارج ، بل هي من الأعراض التي يكون عروضها واتّصافها في الذهن والتفكيك بين الحيثيّات في الذهن ممكن فيقع الكلام حينئذ في أنّ هذه الحيثيّات التحليليّة لها واقعيّة في الخارج أولا.
فنقول : لا مدخل في منشأ انتزاع الصلاة إلّا لمطلق الحركة بالهيئة الخاصّة المتلبّسة بقصد القربة من دون مدخليّة للوقوع في دار الغير فيه وكذا لا مدخل في منشأ انتزاع الغصب إلّا لمطلق الحركة في دار الغير بدون رضاه من دون مدخليّة للوقوع بالهيئة الخاصّة والتلبّس بنيّة القربة فيه فيتعقّل هنا صرف وجود يكون منشأ لانتزاع الصلاة وهو متعلّق للأمر وصرف وجود آخر يكون منشأ لانتزاع الغصب وهو متعلّق للنهي (٢).
فمع وقوع الصلاة في الدار المغصوبة تتحقّق الحيثيّتان في الخارج ولو بالوجود الاتّحاديّ.
وبالجملة يكون المسمّى الشرعيّ كالمسمّى اللغويّ فإذا وضع الشارع الصلاة لجملة من المقولات مع ترتيب خاصّ كأن يكون أوّلها التكبير وآخرها التسليم مع اشتراط امور منها قصد القربة ، فلفظ الصلاة يحكي عن هذه المقولات بالكيفيّة الخاصّة مع اشتراط الامور المذكورة كما أنّ لفظ الغصب يحكي عن مطلق الحركة في
__________________
(١) الدرر : ج ١ ص ١٨٠ ط جديد.
(٢) اصول الفقه : ج ١ ص ٢٠٥ و ٢٠٦.