دار الغير من دون اذن صاحبه وهما حيثيّتان قد تفترقان وقد تجتمعان ، ويشهد له صدق العنوانين على ما إذا أتى بالصلاة في الدار المغصوبة فإنّ الحركة الصلاتيّة صلاة لوجود جميع ما له دخل في قوام الصلاة ، وغصب لأنّه حركة غير مأذونة من مالك الدار ، ودعوى عدم صدق العنوانين مكابرة جدّا.
فتحصّل أنّ تعدّد العنوانين في مثل المقام يحكي عن تعدّد المعنونين ولو في الوجود الواحد الشخصيّ.
وممّا ذكر يظهر أنّ التفصيل بين التركيب الانضماميّ والاتّحاديّ في الواحد الخارجيّ والقول بالامتناع في الثاني والجواز في الأوّل وإطالة الكلام لتعيين الضابطة للانضماميّ والاتّحاديّ وعدم الوصول إلى الضابطة الكلّيّة والاضطرار في النهاية إلى ملاحظة كلّ مورد بخصوصه ليعلم أنّ المجمع فيه واحد أو متعدّد كما يظهر من المحاضرات (١) أجنبيّ عن المقام لما عرفت من أنّ موطن الأحكام ليس هو الخارج بل هو الذهن والذهن يقدر على تفكيك ما هو في الخارج ولو كان متّحدا مع غيره وبعد التفكيك يكون متعلّق كلّ حكم مغايرا مع متعلّق الآخر ومقتضى المغايرة بين المتعلّقين هو الجواز كما لا يخفى.
ثالثها : أنّ المحذور من اجتماع الأمر والنهي إن كان هو وحدة المتعلّق فقد عرفت أنّ موطن تعلّق الأحكام هو الذهن وفيه يكون متعلّق الأمر غير متعلّق النهي فلا وحدة ومع عدم الوحدة فلا يكون التكليف تكليفا محالا.
ربّما يقال أنّ المحذور هو التكليف بالمحال أو لزوم نقض الغرض أو التقرّب بالمبعّد.
أمّا الأوّل : فبدعوى أنّ الأمر بإتيان الفرد الذي يكون محكوما بعدم الإتيان
__________________
(١) ج ٤ ص ٢٥٩ ـ ٢٨٠.