شرعا تكليف بالمحال لعدم القدرة على الجمع بينهما ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون متعلّق الأحكام هو الأفراد أو الطبيعة الشاملة للفرد المتّحد مع المنهي عنه.
اجيب عنه بأنّ التكليف ليس متعلّقا إلّا بنفس وجود الطبيعة المقدور عليه من حيث نفسه وله أفراد مقدورة في الخارج بحيث ينطبق عليها لأنّ مفروض الكلام فيما إذا كانت المندوحة ، فإذا كان وجود الطبيعة مقدورا صحّ تعلّق الخطاب بصرف وجود الطبيعة ولا منافاة بين التكليف بصرف وجود الطبيعة والتكليف بعدم وجود الغصب مطلقا لإمكان الإتيان بصرف وجود الطبيعة في غير الدار ، نعم لو لم يكن هناك مندوحة فوجود الطبيعة بما هو غير مقدور حيث لا يمكن تطبيقه في الخارج على أمر مقدور.
وعليه فلا يلزم من اجتماع الأمر والنهي تكليف بمحال عند وجود المندوحة لإمكان الامتثال بترك الصلاة في الدار والإتيان بها في غيرها.
والتكليف بالمحال إنّما يلزم بالأفراد أو الطبيعة السارية والفانية في الأفراد وأمّا إذا تعلّق بصرف الوجود وكان مقتضى الصرافة واللابشرطيّة رفض القيود لا الجمع بين القيود لم يلزم تعلّق التكليف بالمحال (١).
أورد عليه سيّدنا الاستاد المحقّق قدسسره بأنّ الحكم لو كان حيثيّا فلا مانع من الاجتماع كاجتماع (الغنم حلال) مع (المغصوب حرام) وأمّا إذا كان الحكم فعليّا بحيث يستلزم النظر إلى تمام جهاته حتّى خصوصيّاته الفرديّة ولو بالإطلاق الذاتيّ فلا مجال لاجتماعهما لعدم إمكان البعث نحو فعل يزجر عنه إذ لا يتمكّن المكلّف من امتثاله ، ولا فرق فيه بين أن يبعث نحوه متعيّنا كما إذا لم تكن مندوحة ومفرّ وبين أن يبعث نحوه تخييرا كما إذا كانت المندوحة إذ تكليف الأشخاص بإتيان شيء متعيّنا أو تخييرا مع
__________________
(١) راجع نهاية الدراية : ج ٢ ص ١٠٤ الاصول على النهج الحديث : ص ١١٢.