النهي عن الشيء المذكور متعيّنا تكليف بالمحال فاللازم هو أن يكون التكليف متعلّقا بالأهم إذا لم تكن مندوحة أو بغير مورد التصادق إذا كانت المندوحة.
يمكن أن يقال أنّ المحال فيما إذا كان النظر إلى الفرد مع ملاحظة خصوصيّاته الفرديّة ومنها عنوان المغصوبيّة فإنّه يرجع إلى التكليف بإتيانه وعدمه وهما متناقضان مضافا إلى عدم القدرة عليه وأمّا إذا كان النظر إلى مصداق عنوان الصلاة من دون النظر إلى سائر العناوين فالمطلوب هو مصداق الصلاة وهو مغاير مع المنهيّ وهو الغصب ومع المغايرة لا يلزم المناقضة ولا التكليف بغير المقدور عند وجود المندوحة لأنّ المكلّف مع توجّه التكليف إليه بترك الغصب مطلقا وبإتيان صرف وجود الصلاة بالإطلاق الذاتيّ الشامل للصلاة في الدار المغصوبة ، يقدر على امتثال التكليفين بترك الغصب والإتيان بالصلاة في غير الدار.
نعم يلزم التكليف بغير المقدور فيما إذا لم تكن مندوحة وهو أجنبيّ عن محلّ الكلام فتحصّل أنّ التكليف مع الإطلاق الذاتيّ أيضا لا يستلزم تكليفا محالا لأنّ متعلّق الأمر مغاير مع متعلّق النهي كما لا يلزم منه التكليف بالمحال لقدرة المكلّف على الامتثال بالجمع بين الغرضين بترك الغصب وإتيان المأمور به في خارج الدار.
لا يقال إنّ التكليف بإتيان شيء تخييرا كما هو المفروض عند المندوحة مع الزجر عنه تعيّنا تكليف محال إذ لا يجتمع الزجر عن الشيء مع التكليف بإتيانه.
لأنّا نقول متعلّق الزجر مغاير مع متعلّق المأمور به إذ متعلّق الزجر هو الغصب ومتعلّق التكليف هو مصداق الصلاة وهما متغايران في محلّ تعلّق التكليف وهو الذهن وإن اتّحدا في الخارج فلا تغفل.
وأمّا المحذور الثاني وهو نقض الغرض فتقريبه إمّا بأن يكون البعث نقضا للزجر من جهة تضادّه معه وفيه ما عرفت من أنّ المناقضة مع تعدّد المعنون ، والحيثيّات لا مورد لها وإن سلّمنا التضادّ بين الأحكام الفعليّة.