للتقرّب.
ودعوى أنّ مقدّميّة العبادة لترك ذي المقدّمة الذي هو مبعّد يكفي في المنع عن التقرّب بالعبادة مندفعة بأنّ مبغوضيّة العبادة بعنوان مقدّميّتها لترك ذي المقدّمة خارجة عن محلّ البحث عن مبغوضيّة العبادة بذاتها إذ تلك الجهة مغايرة لنفس العبادة من حيث هي بل داخلة في مبحث اجتماع الأمر والنهي وقد مرّ أنّه لا مانع من اجتماع العنوان المحبوب والعنوان المبغوض في شيء واحد بناء على ما مرّ من جواز الاجتماع.
فتحصّل أنّ النهي النفسي التحريمي والتنزيهي داخلان في محلّ النزاع دون النهي الغيري والإرشادي أمّا الغيري فلعدم تعلّقه بذات العبادة ولعدم دلالته على مبغوضيّة المتعلّق وأمّا الإرشادي فلوضوح دلالته على الفساد ولا يحتاج إلى البحث إذ لاحكام فيه كما لا يخفى.
المقدّمة الرابعة : أنّ المراد من العبادة المنهيّة هو ما يكون بذاته وبعنوانه حسنا بالذات ومرتبطا بالمولى من دون حاجة إلى تعلّق الأمر به مثل عنوان السجود لله تعالى.
أو المراد منها هي العبادة الشأنيّة والتقديريّة وهي التي أحرز وجود المصلحة فيها والمقصود من التقديريّة والشأنيّة أنّه لو أمر بها لكان الأمر بها عباديّا ولا يسقط أمرها على فرض تعلّقه بها إلّا إذا أتى به بوجه قربي وكيف كان فليس المراد من العبادة المنهيّة عبادة فعليّة تامّة من جميع الجهات وإلّا لزم من النهي عنها اجتماع الامر والنهي في شيء واحد مع عنوان واحد وهو محال.
وبالجملة فالعبادة بالمعنى المذكور إذا وقعت تحت النهي يقع البحث عن كون النهي عنها هل يكشف عن الفساد أم لا.
ثمّ أنّ المراد من المعاملة المنهيّة هو ما يتّصف بالصحّة والفساد حتّى يصحّ