بما دلّ على شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله (١).
وذلك لأنّ الشمول والاستيعاب مفاد أداة العموم والعامّ هو مدخول الأداة وهو المسوّر بسور ويكون محيطا على أفراده ولا دخالة للحكم في شمول العامّ وإحاطته بالنسبة إلى أفراده فلا وجه لقوله فسّروه بما دلّ على شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله إذ مع قطع النظر عن الحكم يكون المسوّر شاملا لأفراده ومحيطا عليها.
ثمّ إنّ التعريف الذي أفاده شيخنا الاستاذ قدسسره لا يخلو عن إشكال وهو أنّه ليس بجامع اذ لا يشمل العامّ الذي ليس بمسوّر كاسم الجمع مثل قوم وناس بناء على كونهما من ألفاظ العموم وعليه فاعتبار تعدّد الدالّ والمدلول يكون بحسب الغالب والعامّ في الحقيقة هو لفظ يحيط على أفراده سواء كانت إحاطته من جهة تعدّد الدالّ والمدلول أو من جهة وضع اللفظ للإحاطة فالاحاطة الفعليّة مقوّمة للعامّ الاصولي وبها يفترق العامّ الاصولي عن العامّ المنطقي فإنّه الكليّ الطبيعيّ الذي ينظر في نفسه ولا يمتنع صدقه على الكثيرين ومن المعلوم أنّ عدم الامتناع والصلاحيّة للصدق لا يجعله محيطا بالنسبة إلى أفراده بالفعل كما لا يخفى.
الأمر الثاني في أقسام العمومات
ينقسم العامّ إلى الاستغراقي والمجموعي والبدلي فإنّ اللفظ إن دلّ على تمام أفراد الطبيعة عرضا من دون اعتبار الاجتماع ووحدة تلك التطبيقات فهو عامّ استغراقي مثل قولهم كلّ عالم أو جميع الانسان فاذا وقع العامّ الاستغراقي تحت خطاب الأمر فلكلّ واحد من الأفراد امتثال خاصّ فإذا أتى ببعض امتثل بالنسبة إليه وعصى بالنسبة إلى الباقي.
__________________
(١) المحاضرات : ٥ / ١٥١.