ثمّ إنّه ربما قيل إنّ الدليل المخصّص لو كان يتكفّل اخراج المبدأ لكان للبحث في أنّ المأخوذ في عنوان العامّ بعد التخصيص عدمه النعتيّ أو المحموليّ مجال.
ولكنّ الأمر ليس كذلك فإنّ المخصّص يتكفّل إخراج العنوان الاشتقاقي فهو مثلا يخرج عنوان الفاسق عن دليل وجوب إكرام العلماء لا الفسق وعنوان الشرط المخالف للكتاب عن دليل نفوذ الشروط لا مخالفة الشرط.
وعليه فاذا كان مقتضى المقدّمة الاولى تقيّد موضوع حكم العامّ بنقيض الخاصّ.
فنقيض الفاسق لا فاسق ونقيض المخالف «اللامخالف» والموضوع يتقيّد به لا بعدم الفسق أو عدم المخالفة.
ومن الواضح أنّ تقيّد الموضوع به يرجع إلى أخذه فيه بنحو الاتّصاف النعتيّة ويندفع ذلك بأنّ الفاسق هو المتّصف بالفسق ونقيضه هو عدم المتّصف بالفسق لا المتّصف بعدم الفسق واعتبار عدم الاتّصاف بالفاسق معقول لكونه مسبوقا بالعلم بخلاف المتّصف بعدم الفسق فإنّه ليس له حالة سابقة فلا تغفل.
وينقدح ممّا تقدّم أنّه لا مانع من جريان استصحاب العدم الأزلي لتنقيح موضوع العامّ بعد التخصيص عند الشكّ من جهة الشبهات المصداقيّة إلّا إذا ثبت أنّ عدم وصف الخاصّ مأخوذ في طرف العامّ بنحو الاتّصاف لا بنحو التركيب ومع عدم وجود قرينة عليه فهو مأخوذ بنحو التركيب بالطبع كما أنّ العلل التكوينيّة مركّبة من المقتضي وعدم المانع.
فكذلك الموضوع في طرف العامّ بعد التخصيص مركّب من عنوان العامّ وهو المقتضي وعدم الاتّصاف بعنوان الخاصّ ولا دليل على الاتّصاف حتّى يكون الايجاب العدولي او الموجبة السالبة المحمول.
وفي الختام اعتذر من جهة إطالة الكلام ولكن لا مناص لي من تنقيح هذا