البحث لأنّه ممّا ينفع كثيرا في تضاعيف الفقه والله الهادي إلى سواء السبيل.
التنبيه الرابع :
في التمسّك بالعامّ لكشف حال الفرد من غير ناحية التخصيص كالصحّة.
ذهب بعض إلى جواز التمسّك بعموم أوفوا بالنذور لاحراز صحّة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف عند الشكّ في صحّتهما به فيما إذا وقعا متعلّقين للنذر.
بدعوى أنّ الوضوء أو الغسل بالمائع المذكور واجب بالنذر وكلّما وجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا للقطع بأنّه لو لا الصحّة لما وجب الوفاء به.
ثمّ أيّده بما دلّ على صحّة الإحرام قبل الميقات أو صحّة الصيام في السفر بالنذر.
وفيه منع لأنّ التمسّك بالعامّ المذكور إمّا تمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة ضرورة أنّ ذلك العموم خصّص بمثل قوله عليهالسلام لا نذر إلّا في طاعة الله.
فإنّ العامّ المذكور بعد التخصيص يكون معنونا بما يكون طاعة له تعالى والتوضّؤ بالمائع المضاف والاغتسال به لم يثبت مشروعيّتهما وكونهما طاعة.
أو تمسّك بالعامّ في الشبهات الموضوعيّة بناء على دلالة نفس صيغة النذر أي قوله لله عليّ على أنّ اللازم في مورد النذر أن يكون مطلوبا شرعيّا فإنّه هو الذي يصحّ أن يجعل لله عليّ.
ومن المعلوم أنّ صدق المطلوب على التوضّؤ والاغتسال بالماء المضاف مشكوك.
هذا كلّه فيما إذا شكّ في مشروعيّة مورد النذر وأمّا مع دلالة الدليل على عدم الجواز فلا مجال للتمسّك بالعموم المذكور إذ بالنذر لا ينقلب المبغوض عن مبغوضيّته.
وممّا ذكر يظهر أنّ تأيّد الاستدلال بالعامّ المذكور بما ورد في صحّة الصوم في السفر بالنذر أو صحّة الإحرام قبل الميقات بالنذر في غير محلّه لأنّ صحّتهما من جهة