الروايات الخاصّة لا من ناحية عموم النذر لما عرفت من أنّ النذر لا يوجب انقلاب الحرام حلالا ولا رواية في المقام حتّى يقاس بهما.
لا يقال إنّ الروايات الواردة في صحّة الإحرام قبل الميقات أو الصيام في السفر بالنذر إن كانت كاشفة عن رجحانهما ذاتا في السفر وقبل الميقات فليؤمر بهما استحبابا أو وجوبا من دون نذر والمفروض خلافه.
لأنّا نقول لعلّ عدم الأمر بهما لمانع كالمشقّة كما في الأمر بالسواك إذ السواك لا مفسدة فيه وإنّما المانع عن الأمر به هو المشقّة ولا مانع من تحمّل المشقّة بالنذر مع وجود المصلحة.
اللهمّ إلّا أن يقال أنّ غاية ذلك هو ارتفاع الوجوب بالمشقّة.
وأمّا الاستحباب فلا وجه لارتفاعه إلّا أن يقال ولا ملزم لذكر الاستحباب أيضا.
فلا ينافي ما ذكر عدم بيان الاستحباب ولكن ينافيه حرمة الصوم في السفر إذ الحرمة لا تساعد مع الرجحان الذاتي فتأمّل.
فالأولى هو أن يقال إنّ الروايات الدالة على صحّتهما بالنذر تدلّ على صيرورتهما راجحين بمجرّد تعلّق النذر بسبب ملازمته لعنوان راجح بعد ما لم يكونا كذلك.
كما لعلّه يشهد له ما في الأخبار من حرمة الصوم في السفر وكون الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت فافهم.
التنبيه الخامس :
في التمسّك بالعامّ عند دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص لتعيين التخصّص.
ولا يخفى عليك أنّه إذا علم بأنّ إكرام زيد مثلا غير واجب وشكّ في كون زيد