الكتاب لكونه كتابا مشخّصا دلّ على استيعاب الأجزاء لا الأفراد ولكنّه من جهة القرينة وهو كون المدخول معرّفا باللام وشخصيّا.
وقد انقدح ممّا ذكر من أنّ دلالة الأدوات المذكورة بالوضع أنّ هذا التقسيم مقتضى الوضع فلا تحتاج في الدلالة إلى القرينة أو إلى تعلّق الأحكام بالموضوعات ودعوى أنّ التقسيم لو كان بلحاظ اختلاف الموضوع له لكانت العمومات المشتركة معنى بين الشمولي والبدلي أو بين الاستغراقي والمجموعي خارجة عن الأقسام فإنّه لا ريب في صحّة استعمال الجمع المحلّى في الاستغراقي والمجموعي بلا اختلاف في مدلوله المستعمل فيه في المقامين كما أنّ لفظة أيّ قد تستعمل في العموم البدلي كأن يقال أكرم أيّ عالم شئت وقد تستعمل في العموم الشموليّ الاستغراقي كأن يقال أكرم أيّ عالم رأيت وواضح أنّ المستعمل فيه فيهما واحد وأنّه إذا اريد من العامّ الاستغراق أو المجموعيّة أو البدليّة فسواء كان مختصّا بما اريد منه أو مشتركا بينه وبين غيره فهو عندهم عامّ استغراقي أو مجموعيّ أو بدليّ طبقا لما اريد منه مع أنّه لو كان التقسيم بلحاظ الموضوع له لكان اللازم خروج المشترك من الأقسام كما لا يخفى على المتدبّر (١) ممنوعة من جهة أنّ استعمال لفظة في غير المعنى الموضوع له بقرينة وعناية لا يوجب الاشتراك بين المعنيين هذا مضافا إلى أنّ اللام موضوعة للجنس وتستعمل في الاستغراق والمجموع بالقرينة ولا تكون اللام مشتركة بينها وسيأتي بقيّة الكلام إن شاء الله تعالى وأيضا حكم العرف بعد ارادة الاستغراق أو المجموع أو البدل بالقرينة بالعامّ الاستغراقي أو المجموعي أو البدلي طبقا لما اريد منه لا ينافي وضع الألفاظ لمعانيها المختصّة بها كما لا يخفى.
وعليه فما في الكفاية من أنّ العموم بمعنى الشمول وليس هو في نفسه منقسما إلى
__________________
(١) تسديد الاصول : ١ / ٥٠٠.