الأقسام المذكورة بل ينقسم اليها باعتبار تعلّق الحكم بالعامّ واختلاف كيفيّة تعلّقه به لأنّ الحكم إن كان بنحو يكون كلّ فرد فرد موضوعا بنحو التكثّر فهو استغراقي وإن كان بنحو يكون المجموع موضوعا واحدا فهو مجموعي وإن كان بنحو يكتفى في امتثاله بأيّ فرد من الأفراد فهو بدليّ محلّ اشكال ونظر لما عرفت من أنّ الدلالات الوضعيّة لا تحتاج إلى القرينة ولا إلى تعلّق الأحكام فهذا الكلام بظاهره مخدوش وإن أراد به أنّ الفاظ العموم موضوعة لنفس العموم لا للأقسام وإنّما تدلّ على الأقسام المذكورة باختلاف كيفيّة تعلّق الأحكام بها.
ففيه أوّلا أنّه مخالف لما عرفت من تبادرها في الأقسام وثانيا أنّ الموضوع في الكلام ملحوظ قبل أن يلحقه الحكم إذ لا يتعلّق الحكم بشيء قبل أن يتشخّص موضوعه لأنّ الإهمال الثبوتي غير معقول وعليه فوحدة الحكم وتعدّده تكون منوطة بكيفيّة ملاحظة العامّ لا أنّ ملاحظة العامّ تكون منوطة بكيفيّة تعلّق الحكم به.
ومن المعلوم أنّ ملاحظة العامّ على الأنحاء المذكورة من دون نظر إلى الأحكام وكيفيّة تعلّقها به ممكنة بل يجب ذلك لأنّ رتبة الموضوع متقدّمة على رتبة الحكم فيجب ملاحظته بالخصوصيّات الدخيلة في الغرض من الاستغراق أو المجموعيّة أو البدليّة قبل تعلّق الحكم به.
وقد وجّه المحقّق الأصفهاني كلام صاحب الكفاية بأنّ مراده أنّ العامّ باعتبار موضوعيّته للحكم يلاحظ على نحوين لا أنّ النحوين يتحقّقان بتعلّق الحكم به لاستحالة اختلاف المتقدّم بالطبع من ناحية المتأخّر بالطبع.
بيانه أنّ مصاديق العامّ لها مفاهيم متقوّمة بالكثرة بالذات فلها وحدة مفهوميّة وكثرة ذاتيّة.
وهذا المعنى الكذائي محفوظ وإن ورد عليه اعتبارات مختلفة. فقد يرتّب الحكم عليه بلحاظ تلك الكثرة الذاتيّة كما في الكلّ الأفرادي فجهة الوحدة وإن كانت