محفوظة فهي ملغاة بحسب الاعتبار في مقام الموضوعيّة للحكم.
وقد يرتّب الحكم عليه بلحاظ تلك الوحدة كما في الكلّ المجموعي فالكثرة وإن كانت محفوظة كيف والمفهوم متقوّم بها لكنّها ملغاة في مرحلة موضوعيّة المعنى لحكم واحد حقيقي كيف ويستحيل تعلّق حكم وحداني بالحقيقة بموضوعات متعدّدة.
وفي الشقّ الأوّل وإن كان الانشاء واحدا إلّا أنّه حيث كان بداعي جعل الداعي بالإضافة إلى كلّ فرد من أفراد العامّ فهو مع وحدته مصداق للبعث الجدّيّ بالإضافة إلى كلّ فرد فرد.
وأمّا مع قطع النظر عن الموضوعيّة للحكم فلا معنى للأصالة والتبعيّة فإنّ نسبة الوحدة من جهة والكثرة من جهة إلى المعنى على حدّ سواء ليس إحداهما أصلا بالإضافة إلى الاخرى.
وهكذا الأمر بالنسبة إلى الاستيعاب والبدليّة فإنّ وحدة المفهوم والكثرة بالذات المقوّمتين للعامّ محفوظتان غاية الأمر أنّ الكثرة ملحوظة بنحو الشمول والاستيعاب بحيث يكون الكثير بتمامه إمّا موضوعا للحكم أو جزء موضوع الحكم أو بنحو يكون كلّ واحد من الكثرات على البدل موضوعا للحكم وإلّا فالعامّ المتقوّم بوحدة مفهوميّة وكثرة ذاتيّة أمر جامع بين أنحاء العموم (١).
يمكن أن يقال إنّ لحاظ معنى العامّ بوحدته وكثرته ممّا لا بدّ منه في جميع الأقسام ولا إلغاء بالنسبة اليهما عند جعل العامّ موضوعا للأحكام وإلّا لخرج العامّ عن كونه موضوعا.
فالموضوع في الاستغراق مثل قولهم أكرم كلّ انسان ملحوظ فيه الوحدة في الكثرة ولا تفكيك بينهما فالوحدة ملحوظة كما أنّ الكثرة ملحوظة وإلّا لزم أن يكون
__________________
(١) نهاية الدراية : ٢ / ١٨٣.