الشبهات المصداقيّة ، لأنّ الخارج عن حكم العامّ ، هو العنوان لا الأفراد ، والشكّ في مصداق المخصّص ، بعد العلم بالتخصيص ، لا في التخصيص.
وعليه ، فيختصّ الحكم الجدّيّ في العامّ بغير عنوان الخاصّ ، ومع هذا الاختصاص ، لا يحرز انطباق العامّ على مورد الشكّ في كونه من مصاديق الخاصّ أو العامّ ، ولا فرق في ذلك ، بين كون المخصّص لفظيّا أو لبّيّا.
ودعوى أنّ للحجّيّة مرتبتين ، الأولى ، حجّيّة نفس الكبريات والعمومات ، وفي هذا المقام لا نحتاج إلى إحراز الصغريات.
الثانية : حجّيّتها بالنسبة إلى المصاديق ، وفي هذا المقام نحتاج إلى إحراز المصاديق ، فلا يكون قوله لا تشرب الخمر مثلا ، حجّة بالنسبة إلى هذا الفرد الخارجيّ ، إلّا بعد إحراز كونه خمرا.
وإن كان نفس الكبرى في حجّيّتها لا تحتاج إلى إحراز ذلك.
وعلى هذا ، فالحكم العقليّ أيضا على قسمين : الأوّل : حكم كلّيّ ، لا يحتاج العقل في حكمه به إلى إحراز الصغرى.
الثاني : حكم جزئيّ ، يحتاج في حكمه به إلى العلم بالصغرى والكبرى معا.
فإذا قال المولى ، أكرم جيراني ، واعتمد في تخصيصه بحكم العقل بحرمة إكرام أعداء المولى ، أمكن أن يكون إكرام الجيران في نظر المولى بمثابة من الأهمّيّة ، بحيث تقتضي إكرام الأفراد الذين تحتمل عداوتهم له أيضا احتياطا لتحصيل الواقع ، وإنّما الذي لا يجب هو ، إكرام خصوص من ثبتت عداوته ، فاعتمد في إخراجهم على الحكم الثاني للعقل ، ولا دليل على اعتماده على الحكم الأوّل له حتّى يصير موجبا لإجمال العامّ.
ولا يخفى عدم جريان هذا البيان في المخصّصات اللفظيّة ، إذ الفرض ، أنّ المولى بنفسه قد ألقى المخصّص ، فلا يمكن عدم اعتماده عليه ، بل يصير حجّة أقوى في قبال