العامّ موجبا لقصر حجّيّته على ما بقي تحته واقعا.
مندفعة ، بأنّ المرتبة الثانية متفرّعة على الأولى ، أي العلم بالكبرى ، فإذا أحرزت المرتبة الأولى في الخاصّ ، بالحكم العقلي أو الإجماع يتعنون العامّ بها قضاء للجمع بين العامّ والحكم الكلّيّ الكبروي في طرف الخاص ، كما يتعنون العامّ بالخاصّ الكلّيّ في المخصّصات اللفظية ، فمع تعنون العام ، في رتبة متقدّمة على رتبة انطباق الكبرى الكلّيّ على مصاديقه فلا مجال للتمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة ، كما لا مجال للتمسّك بالخاصّ فيها ، واحتمال اعتماد الشارع في تخصيص العامّ بالمرتبة الثانية دون الأولى.
لا وقع له بعد كون المكشوف بالحكم العقليّ من الكبرى الكلّيّ كاللفظيّ في تخصيص العامّ ، وايجاب قصر حجّيّته على ما بقي تحته ، لكون الخاصّ أقوى بالنسبة إلى العامّ مطلقا ، سواء كان الخاصّ لفظيّا أو لبّيّا.
وتخصيص العامّ بالمكشوف اللبّيّ ، يكفي لدفع احتمال الاحتياط لتحصيل الواقع ، مع عدم إقامة قرينة عليه.
غاية ما يدلّ عليه ، الدليل في طرف العامّ وفي طرف الخاصّ ، هو بيان الحكم على تقدير وجود الموضوع بنحو القضيّة الحقيقيّة ، ولا تعرّض لهما بالنسبة إلى أنّ الموضوع فيهما هل هو ثابت في الخارج أم لا ، إذ لا ارتباط ذلك بمدلول الدليلين ، لأنّ مدلولهما هو بيان كبريات لصغريات تقديريّة فقط.
وأمّا الزائد عليه ، فهو خارج عن مدلولهما ، وعليه فيزاحم الخاصّ العامّ فيما يتكفّله العامّ من ثبوت الحكم على الموضوع العامّ المقدّر الوجود ، فيقدّم الخاصّ على العامّ ، ومع تقدّمه عليه ، يتضيّق العامّ بعدم الخاصّ ، فلا يكون حجّة في الفرد المشتبه ، لعدم كونه ناظرا إلى تشخيص موضوع حكمه.
فتحصّل أنّه ، لا يجوز التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة من دون فرق بين