قائمة الکتاب
في العامّ والخاصّ
الفصل الأوّل
الفصل الثاني
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
في أنّ تعقّب العامّ بضمير لا يراد منه إلّا بعض أفراد العامّ هل يوجب تخصيص العامّ
الفصل السابع
الفصل الثامن
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
المقصد الخامس
في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن
الفصل الأول
الفصل الثاني
الفصل الثالث
الفصل الرابع
المقصد السادس
في الأمارات والحجج المعتبرة شرعا أو عقلا
الباب الأول
الفصل الأوّل
الباب الثاني
في الظن
الفصل الأول
الفصل الثاني
الفصل الثالث
الفصل الرابع
إعدادات
عمدة الأصول [ ج ٤ ]
عمدة الأصول [ ج ٤ ]
تحمیل
المخصّصات اللفظيّة واللبّيّة.
تنبيهات :
التنبيه الأوّل : أنّه إذا شكّ في مخصّص أنّه لفظيّ أو لبّيّ ، فإن قلنا بجواز التمسّك بالعامّ في المخصّصات اللبّيّة ، فمقتضى أصالة العموم هو ، جواز الرجوع إلى العامّ ، إذ الشكّ في وجود المخصّص اللفظيّ ، والأصل هو العدم.
وإن قلنا بعدم جواز التمسّك بالعامّ في المخصّصات اللبّيّة ، فلا يجوز الرجوع إلى العموم للعلم بالتخصيص ، كما لا يخفى.
التنبيه الثاني : أنّ محلّ النزاع ، في جواز التمسّك بعموم العامّ وعدمه في المخصّصات اللبّيّة ، هي القيود التي أمكن أخذها في الموضوع العامّ ، وأمّا القيود التي لا يمكن أخذها في الموضوع المذكور كالقيود المتأتّية من قبل إرادة المولى أو أمره ، كعنوان الصحّة والفساد ، فلا وجه للنزاع فيها ، إذ العامّ لا يتعنون بعنوان الصحّة ، ومع عدم تعنون العامّ بعنوان الصحّة ، مثلا يصدق العامّ على الفرد المشكوك صحّته.
فإذا شكّ في صحّة عقد وفساده ، يمكن الاستناد إلى الإطلاق أو العموم ، وإثبات كونه صحيحا ، ولا حاجة إلى إحراز صحّته أوّلا ، ثم الاستناد إلى الإطلاق أو العموم ، كما ذهب إليه صاحب الحدائق على ما حكي عنه ، حتّى لا يجوز التمسّك بالعامّ عند الشكّ في الصحّة والفساد ، كما لا يخفى.
التنبيه الثالث : أنّ عدم التمسّك بالعامّ ولا بالخاصّ في الشبهات المصداقيّة ، فيما إذا لم يكن أصل موضوعيّ في المقام ، وإلّا فيرجع إليه ، وبه ينقّح موضوع الدليل ، مثلا إذا قيل «أكرم العلماء» ، ثمّ قيل «لا تكرم الفسّاق من العلماء» ، وشككنا في زيد العالم ، أنّه فاسق أو عادل ، فإن كان قبلا عادلا استصحب ذلك ، ويحكم بوجوب إكرامه ، وإن كان قبلا فاسقا ، استصحب ذلك ، ويحكم بحرمة إكرامه.