قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

عمدة الأصول [ ج ٤ ]

عمدة الأصول [ ج ٤ ]

134/624
*

المخصّصات اللفظيّة واللبّيّة.

تنبيهات :

التنبيه الأوّل : أنّه إذا شكّ في مخصّص أنّه لفظيّ أو لبّيّ ، فإن قلنا بجواز التمسّك بالعامّ في المخصّصات اللبّيّة ، فمقتضى أصالة العموم هو ، جواز الرجوع إلى العامّ ، إذ الشكّ في وجود المخصّص اللفظيّ ، والأصل هو العدم.

وإن قلنا بعدم جواز التمسّك بالعامّ في المخصّصات اللبّيّة ، فلا يجوز الرجوع إلى العموم للعلم بالتخصيص ، كما لا يخفى.

التنبيه الثاني : أنّ محلّ النزاع ، في جواز التمسّك بعموم العامّ وعدمه في المخصّصات اللبّيّة ، هي القيود التي أمكن أخذها في الموضوع العامّ ، وأمّا القيود التي لا يمكن أخذها في الموضوع المذكور كالقيود المتأتّية من قبل إرادة المولى أو أمره ، كعنوان الصحّة والفساد ، فلا وجه للنزاع فيها ، إذ العامّ لا يتعنون بعنوان الصحّة ، ومع عدم تعنون العامّ بعنوان الصحّة ، مثلا يصدق العامّ على الفرد المشكوك صحّته.

فإذا شكّ في صحّة عقد وفساده ، يمكن الاستناد إلى الإطلاق أو العموم ، وإثبات كونه صحيحا ، ولا حاجة إلى إحراز صحّته أوّلا ، ثم الاستناد إلى الإطلاق أو العموم ، كما ذهب إليه صاحب الحدائق على ما حكي عنه ، حتّى لا يجوز التمسّك بالعامّ عند الشكّ في الصحّة والفساد ، كما لا يخفى.

التنبيه الثالث : أنّ عدم التمسّك بالعامّ ولا بالخاصّ في الشبهات المصداقيّة ، فيما إذا لم يكن أصل موضوعيّ في المقام ، وإلّا فيرجع إليه ، وبه ينقّح موضوع الدليل ، مثلا إذا قيل «أكرم العلماء» ، ثمّ قيل «لا تكرم الفسّاق من العلماء» ، وشككنا في زيد العالم ، أنّه فاسق أو عادل ، فإن كان قبلا عادلا استصحب ذلك ، ويحكم بوجوب إكرامه ، وإن كان قبلا فاسقا ، استصحب ذلك ، ويحكم بحرمة إكرامه.