وهذا واضح في الأوصاف المتأخّرة عن وجود الذات التي تعرض على الذات وتجتمع معه أو تفترق عنه أحيانا ، كالعدالة والفسق ، لأنّ لها حالة سابقة مع حفظ وجود الذات ، فيستصحب ذلك ، إلّا إذا كانت الأحوال متبادلة ، فلا علم حينئذ بالحالة السابقة حتّى يستصحب ، فافهم.
وأمّا الأوصاف المقرونة ، مع وجود الذات ممّا لم يكن لها حالة سابقة معلومة مع حفظ وجود الذات بل كانت مردّدة من أوّل الأمر ، فيقع الكلام فيها من جهة أنّه هل يكون لها أصل موضوعيّ أم لا.
مثلا إذا شكّ في امرأة أنّها قرشيّة ، حتّى تكون مشمولة لما دلّ على أنّ الدم الذي تراه المرأة القرشيّة بعد الخمسين حيض أو غير قرشيّة حتّى تكون مشمولة لعموم ما دلّ على أنّ الدم الذي تراه المرأة بعد الخمسين استحاضة.
فلا أصل يحرز به أنّها قرشيّة أو غيرها ، لأنّها من أوّل وجودها إمّا وجدت قرشيّة أو غير قرشيّة ولا حالة سابقة للقرشيّة أو عدمها ، مع حفظ وجود المرأة حتّى يجري فيها الاستصحاب.
ربّما يقال ، إنّ استصحاب العدم الأزلي يكفي في مثل المقام حيث إنّ تقيّد وجود المرأة بعنوان القرشيّة لم يكن في الأزل ولو بانعدام الموضوع ، فمع الشكّ في وجود التقيّد وعدمه ، يرجع إلى استصحاب عدم تحقّق التقيّد المذكور ، ومع هذا الاستصحاب ، يثبت موضوع العامّ بعد كونه معنونا بعنوان عدميّ بنحو التركيب لا بنحو الاتّصاف ، كما هو المفروض ، لأنّ الاتّصاف بالعدم يحتاج إلى مئونة زائدة.
وعليه ، فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم تقيّد وجود المرأة بالقرشيّة ، لأنّ العامّ بعد تخصيصه بالخاصّ معنون بعدم اتّصافه بالعنوان المخرج ، وهو مركّب من العامّ وعدم الاتّصاف بالعنوان المخرج.
وعليه ، فالباقي بعد التخصيص ، في عموم ما دلّ على أنّ الدم الذي تراه المرأة