إخراج بعض الأفراد أو الأصناف ، عن تحت حكم العامّ الموجب لقصر حكم العامّ ببقيّة الأفراد ، أو الأصناف ، من دون اقتضائه ، لإحداث عنوان إيجابيّ أو سلبيّ في موضوع حكم العامّ في الأفراد ، أو الأصناف الباقية ، وإن فرض ملازمة تلك الأفراد الباقية بعد خروج الفسّاق ، مثلا من باب الاتّفاق مع العدالة ، أو عدم الفسق ، فلا مجال لجريان الأصل الموضوعي ، المزبور ، من جهة عدم ترتّب أثر شرعيّ عليه ، حينئذ وإنّما موضوع الحكم والأثر ، هي ذوات الأفراد الباقية ، والتخصيص حينئذ يشبه بموت بعض الأفراد ، فكما أنّ الموت لا يوجب تعنون الأفراد الباقية بل يوجب تقليلها ، فكذلك التخصيص.
أورد عليه بأنّه في مقام الثبوت والإرادة الجدّيّة ، إمّا أن يكون تمام الملاك في وجوب الإكرام ، مثلا هو ، حيثيّة العالميّة فقط ، وإمّا لا يكون كذلك ، بل يشترط في ثبوت الحكم للعالم عدم كونه فاسقا.
فعلى الأوّل لا معنى للتخصيص ، وعلى الثاني لا يكون عنوان العامّ بنفسه تمام الموضوع ، بل يشترط في ثبوت الحكم له عدم عنوان المخصّص بالعدم النعتي أو المحمولي ، فعدم المخصّص إجمالا بأحد النحوين دخيل ثبوتا في الحكم ، ومع دخالة عنوان عدم المخصّص يجري الأصل.
وأمّا تنظير التخصيص بموت بعض الأفراد ففيه ، أنّ الموت يوجب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه في مرحلة التطبيق ، لأنّ القضايا الحقيقيّة مردّها إلى القضايا الشرطيّة ، مقدّمها وجود الموضوع ، وتاليها ثبوت المحمول له ، وهذا ليس تقييدا في مرحلة الجعل ، ضرورة أنّه مجعول في هذه المرحلة للموضوع المفروض وجوده في الخارج ، فمتى وجد تحقّق حكمه ، وإلّا فلا حكم في هذه المرحلة ، أي مرحلة التطبيق.
وهذا بخلاف التخصيص ، فإنّه يوجب تقييد الحكم في مرحلة الجعل في مقام الثبوت ، بمعنى أنّ دليل المخصّص يكشف عن أنّ الحكم من الأوّل خاصّ ، وفي مقام