النقيض إلى أنّ كلّ من لا يجب إكرامه ليس بعالم وهو المطلوب.
ودعوى أنّ أصالة العموم كأصالة الحقيقة من الاصول العقلائيّة والقدر المتيقّن من جريانها هو الشبهة المراديّة لا الشبهة الاستناديّة.
فكما أنّ أصالة الحقيقة تجري فيما إذا شكّ في لفظ أنّه استعمل في معناه الحقيقيّ ، أو في غيره ، ويحكم بكونه مستعملا في معناه الحقيقيّ ويعيّن المراد لا فيما إذا علم أنّ اللفظ استعمل في معنى ، وشكّ في أنّه معناه الحقيقيّ أو غيره.
فكذلك أصالة العموم تجري فيما إذا شكّ في خروج فرد وعدمه ، لا ما إذا علم بخروج فرد وشكّ في أنّه فرد للعامّ أو ليس بفرد له.
مندفعة بأنّ قياس أصالة العموم بأصالة الحقيقة في غير محلّه ، لأنّ الاستعمال في المراد معلوم في موارد عدم جريان أصالة الحقيقة ، وإنّما الشكّ في الاستناد من جهة أنّه من باب استعمال اللفظ في معناه أو من باب المجاز فلا أصل في البين لتعيين ذلك.
بخلاف المقام ، فإنّ الحكم وإن كان معلوما ، ولكن خروج الفرد عن العامّ مشكوك ومع الشكّ في الخروج تجري أصالة العموم وعدم التخصيص ، كما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدسسره ، إذ العلم بالحكم لا يلازم العلم بخروج الفرد من العامّ ، وعليه فالشكّ في خروج فرد من العامّ وعدمه باق بحاله ، ومعه تجري أصالة عدم التخصيص لتعيين أنّ الخارج ليس فردا من العامّ.
والسرّ في ذلك ، أنّ الشبهة في هذه الموارد مراديّة من جهة ، وغير مراديّة من جهة اخرى ، أمّا الاولى فمن حيث الشبهة في إرادة المتكلّم ، ففيما لو علم بعدم وجوب إكرام زيد مع الجهل بعالميّته وجاهليّته ، لا يعلم أنّ الإرادة الجدّيّة للمتكلّم ب «أكرم العلماء» تعلّقت بكلّ عالم أو بما سوى زيد فيؤخذ بأصالة العموم ، ويقال إنّ الإرادة الجدّيّة تعلّقت بكلّ عالم وهي شبهة مراديّة.
وهذا بخلاف ما لو علم أنّه أراد بالأسد ـ الرجل الشجاع ـ ولم يعلم أنّه حقيقة