كالصحّة.
ذهب بعض إلى جواز التمسّك بعموم ـ أوفوا بالنذور ـ لإحراز صحّة الوضوء ، أو الغسل بمائع مضاف عند الشكّ في صحّتهما به ، فيما إذا وقعا متعلّقين للنذر بدعوى أنّ الوضوء أو الغسل بالمائع المذكور واجب بالنذر وكلّ ما وجب الوفاء به فهو صحيح ، للقطع بأنّه لو لا الصحّة لما كان واجب الوفاء به.
وأيّده بصحّة الإحرام بالنذر قبل الميقات ، أو صحّة الصيام بالنذر في السفر.
وفيه منع واضح ، فإنّ العموم المذكور خصّص بمثل قوله عليهالسلام لا نذر إلّا في طاعة الله فقوله ـ أوفوا بالنذور ـ بعد التخصيص ، يكون معنونا بالنذور التي تكون في طاعة الله تعالى وعليه ، فالتمسّك بهذا العامّ في التوضّؤ والاغتسال المذكورين مع عدم ثبوت شرعيّتهما والشكّ فيهما ، تمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة ، وأمّا صحّة الصوم في السفر ، أو الإحرام قبل الميقات بالنذر ، فمن جهة ورود الروايات الخاصّة فيهما ولا رواية في المقام بالخصوص حتّى يقاس بهما.
التنبيه الخامس : في جواز التمسّك بالعامّ عند دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص لتعيين التخصّص ، وعدمه.
ولا يذهب عليك أنّه إذا علم بأنّ إكرام زيد مثلا غير واجب ، ولكن شكّ في كون زيد عالما أو جاهلا ، دار الأمر بين التخصيص والتخصّص بالنسبة إلى عموم «أكرم العلماء» ، والمعروف هو ، جواز التمسّك بالعامّ لإثبات الثاني بدعوى أنّ أصالة عدم التخصيص في طرف العام ، كما تثبت لوازمها الشرعيّة فكذلك تثبت لوازمها العقليّة ، كعكس النقيض واللوازم العادية ، نظرا إلى حجّيّة مثبتات الاصول اللفظيّة ، وعليه ، فيجوز التمسّك بأصالة عدم التخصيص لإثبات عدم كون المشكوك من مصاديق العامّ فيحكم عليه بأنّه ليس بعالم ويترتّب عليه أحكام الجاهل ، فإذا ثبت جريان أصالة العموم يمكن أن يقال ، كلّ عالم يجب إكرامه بالعموم وينعكس بعكس