لموضوع واحد وعلى الثاني العموم مجموعيّ فالتكثّرات فيه وإن كانت محفوظة إلّا أنّها ملغاة في مرتبة الموضوعيّة وعلى الثالث العموم بدليّ فيكون الموضوع واحدا من الأفراد لا بعينه فجهة الكثرة وجهة الجمع كلتاهما ملغاة فيه في مرتبة الموضوعيّة يعني لم يؤخذ شيء منهما في الموضوع (١).
وذلك لأنّ أدوات العموم بعد كونها موضوعة لمعانيها تدلّ على فناءات مذكورة بنفسها ولا حاجة في دلالتها عليها إلى الملاحظات المذكورة كما لا حاجة في الدلالة المذكورة إلى تعلّق الأحكام بها وتلك العمومات بمالها من المعنى مأخوذة في الموضوعات من دون إلغاء شيء منها من الوحدة أو الكثرة ولا يلزم من ذلك عدم ثبوت حكم متعدّد في العامّ الاستغراقي فإنّ الوحدة الملحوظة فيه هي مرآة إلى أفراد كثيرة ومع المرآتية كيف لا يعقل ثبوت أحكام متعدّدة لموضوع واحد إذ الإنشاء وإن كان واحدا إلّا أنّه حيث كان بداعي جعل الداعي بالاضافة إلى كلّ فرد من أفراد العامّ فهو مع وحدته مصداق للبعث الجدّيّ بالاضافة إلى كلّ فرد فرد بعد كون وحدة العامّ وحدة مرآتيّة إلى الأفراد فلا تكون الوحدة في العامّ الاستغراقي ملغاة كما لا تكون الكثرة في العامّ المجموعي ملغاة وإلّا لم تكن عامّا مجموعيّا وهكذا لا تكون الوحدة والكثرة مورد الإلغاء في العامّ البدلي لأنّ كون الموضوع واحدا من الأفراد لا بعينه عين الوحدة والكثرة كما لا يخفى.
الأمر الرابع : في خروج أسماء الأعداد عن العمومات
قال صاحب الكفاية بعد تعريفه العموم بشمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه وقد انقدح أنّ مثل شمول عشرة وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس
__________________
(١) المحاضرات : ٥ / ١٥٢.