رفع اليد عنه من العامّ الواحد إذا خصّص بالنسبة إلى البقيّة (١).
وممّا ذكر يظهر أيضا أنّ وجه عدم رفع اليد عن ظهور العامّ في العموم هو استقلال الحكم الأوّل وعدم وجود المعارض لأصالة التطابق بين الإرادة الاستعماليّة والإرادة الجدّيّة في الاسم الظاهر فإنّ تخصيص الضمير في الحكم الثاني لا يوجب تخصيص الاسم الظاهر في الحكم الأوّل فإذا عرفت عدم صحّة دعوى الإجمال والاستخدام والمجاز فالأظهر أنّ العامّ المتعقّب بالضمير المذكور ظاهر في العموم ولا دليل على رفع اليد عن أصالة التطابق فيه فلا إجمال ولا تخصيص بالنسبة إليه.
هذا كلّه فيما إذا كان الدالّ على اختصاص الحكم الثاني ببعض الأفراد في ناحية الضمير منفصلا.
وأمّا إذا كان الحكم الثاني مقترنا عقلا أو لفظا بما يجعل الحكم خاصّا ببعض الأفراد فقد قال سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره إنّ الظاهر طروّ الإجمال في الغالب لعدم إحراز بناء العقلاء على إجراء أصالة التطابق في مثل ما إذا احتفّ الكلام بما يصلح للاعتماد عليه فصحّة الاحتجاج بمثل أهن الفسّاق واقتلهم لإهانة غير الكفّار مشكلة (٢).
ولقائل أن يقول إنّ اقتران قوله واقتلهم بقرينة تدلّ على اختصاصه بالكفّار لا يوجب رفع اليد عن إطلاق قوله أهن الفسّاق لأنّ المفروض استقلال الحكمين وعدم اقتران الحكم الأوّل بتلك القرينة واحتفاف الثاني بالقرينة المذكورة كتخصيصه فكما أنّ تخصيص الثاني لا يوجب التخصيص الأوّل فكذلك احتفافه بالقرينة لا يوجب الإجمال في الأوّل لملاك واحد وهو استقلال الحكمين كما لا يخفى.
نعم لو كانت القرينة حافّة بالنسبة إلى كليهما تمنع عن الأخذ بأصالة التطابق في
__________________
(١) مناهج الوصول : ٢ / ٢٩٥.
(٢) مناهج الوصول : ٢ / ٢٩٤ ـ ٢٩٦.