العامّ أيضا كما لا يخفى.
ثمّ ينقدح ممّا ذكر إلى حدّ الآن أنّ ما ذهب إليه في المحاضرات من أنّ الظاهر بحسب ما هو المرتكز في أذهان العرف في أمثال المقام هو تقديم أصالة عدم الاستخدام ورفع اليد عن أصالة العموم (١).
غير سديد لما عرفت من أنّ الاستخدام لا مجال له إذ الضمير مستعمل في المعنى العامّ وإنّما دلّ الدليل الخارجي على عدم الإرادة الجدّيّة فيه إلّا الرجعيّات فلا دوران بين أصالة عدم الاستخدام وأصالة العموم هذا مضافا إلى منع تقديم أصالة عدم الاستخدام على أصالة العموم إذ لا مرجّح ولذا عدل عن ذلك في أواخر كلماته وادّعى دعوى اخرى وهي أنّ المرتكز العرفي في أمثال المقام هو الأخذ بظهور الكلام في اتّحاد المراد من الضمير مع ما يرجع إليه ورفع اليد عن ظهور العامّ في العموم يعني أنّ ظهور الكلام في الاتّحاد يكون قرينة عرفيّة لرفع اليد عن أصالة العموم إذ من الواضح أنّ أصالة العموم إنّما تكون متّبعة فيما لم تقم قرينة على خلافها ومع قيامها لا مجال لها (٢).
وهي أيضا مندفعة بأنّ الاتّحاد محفوظ بحسب الإرادة الاستعماليّة اذ الضمير متّحد مع العامّ في الإرادة الاستعماليّة والجدّيّة وإنّما يرفع اليد عن خصوص الإرادة الجدّيّة في ناحية الضمير في بعض الموارد بالدليل الخارجي وبقي اتّحادهما بحسب الإرادة الاستعماليّة والجدّيّة في سائر الموارد ومن المعلوم أنّه لا يستلزم التخصيص في العامّ بعد اختصاص الدليل الخاصّ بالثاني.
فدعوى قيام القرينة على عدم أصالة العموم دعوى بلا شاهد ولعلّ منشأ التوهّم هو تخيّل لزوم الاتّحاد بحسب المراد الجدّي لا المستعمل فيه فتدبّر جيّدا.
__________________
(١) المحاضرات : ٥ / ٢٨٨.
(٢) المحاضرات : ٥ / ٢٩١.