ناحية الضمير بالنسبة إلى بعض الموارد بالدليل الخارجي ، وبقي اتّحادهما بحسب الإرادة الاستعماليّة والجدّيّة في سائر الموارد ، ورفع اليد عن الإرادة الجدّيّة في ناحية الضمير لا يستلزم التخصيص في العامّ بعد اختصاص الدليل الخاصّ بالثاني وانفصال الضمير عن العامّ.
ثم إنّ أصالة العموم متّبعة فيما لم تقم قرينة على خلافها كما في المقام ، لأنّ قرينة الخلاف مختصّة بالثاني.
وممّا ذكر يظهر ما في المحكيّ عن العضدي من أنّ الأمر في المقام يدور بين تعدّد المجاز ووحدته ، لأنّ تخصيص العامّ يوجب التجوّز في الضمير أيضا للزوم مطابقته لما هو الظاهر من المرجع دون المراد ، بخلاف التصرّف في الضمير بالاستخدام فإنّه لا يسري إلى العامّ.
وذلك لما عرفت من إمكان منع المجاز مطلقا لا في العامّ ولا في الضمير بعد استعمالهما في المعنى العامّ على تقدير التخصيص أيضا ، فلا مجاز ولا استخدام ، لأنّ التصرّف ليس في ناحية المستعمل فيه ، فالأمر إذا دار بين التخصيصين وبين التخصيص الواحد فالمتعيّن هو الثاني إذ لا معارض لأصالة العموم في الأوّل.
فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ تعقّب العامّ المستقلّ بضمير ، لا يراد منه إلّا بعض أفراد العامّ لا يوجب إجمالا بالنسبة إلى العامّ ، كما لا يوجب تخصيصا فيه ما لم تقم قرينة تصلح للتخصيص فيه أيضا ، ولا يوجب أيضا مجازا لا في العامّ ولا في الخاصّ ولا في الكلمة ولا في الإسناد ، لأنّ لفظ العامّ والخاصّ مستعملان في معناهما وإنما التصرّف في ناحية أصالة التطابق ، فلا تغفل.