يكونوا عادلين ، فهذا يكشف عن كون المرجع هو العامّ المخصّص لا العام المستعمل فيه.
مندفعة بأنّ العامّ الثاني في المثال المفروض مخصّص بالعدول أيضا ، لأنّ الإضافة عين الإكرام ، والمفروض أنّ الإكرام مختصّ بالعدول ، وفي غير المثال المذكور لا محذور في رجوع الضمير في العامّ الثاني إلى العامّ المستعمل فيه.
هذا كلّه فيما إذا كان الدالّ على اختصاص الحكم الثاني ببعض الأفراد في الإرادة الجدّيّة منفصلا ، وأمّا إذا كان الدالّ عليه مقترنا عقلا أو لفظا فقد ذهب سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره إلى أنّ الظاهر طروّ الإجمال في الغالب لعدم إحراز بناء العقلاء على إجراء أصالة التطابق في مثله.
ولكن لقائل أن يقول ، إنّ اقتران الحكم الثاني بذلك لا يوجب الإجمال في الحكم الأوّل مع فرض كونهما مستقلّين وعدم اقتران الحكم الأوّل بتلك القرينة.
والقول بأنّ المرتكز في المقام ، هو تقديم أصالة عدم الاستخدام ورفع اليد عن أصالة العموم.
غير سديد بعد ما عرفت من أنّه لا مجال للاستخدام ، إذ الضمير مستعمل في المعنى العام ، والدليل الخارجي يدلّ على عدم الإرادة الجدّيّة فيه ، فلا يدور الأمر بين أصالة عدم الاستخدام وأصالة العموم.
ودعوى أنّ المرتكز العرفيّ في أمثال المقام هو الأخذ بظهور الكلام في اتّحاد المراد من الضمير مع ما يرجع الضمير إليه ورفع اليد عن ظهور العامّ في العموم ، فهذا الظهور قرينة عرفيّة لرفع اليد عن أصالة العموم ، إذ أصالة العموم متّبعة فيما لم تقم قرينة على خلافها ومع قيامها لا مجال لها.
مندفعة بأنّ الاتّحاد بحسب الإرادة الاستعماليّة محفوظ ، إذ الضمير متّحد مع العامّ في الإرادة الاستعماليّة والجدّيّة ، وإنّما يرفع اليد عن خصوص الإرادة الجدّيّة في