اليد عن إطلاق المفهوم وعموم العامّ في مورد التعارض وهو بأن نحكم بالتساقط كما هو مقتضاها في المنطوقين.
فالأولى هو أن يقال إنّ مقتضى القاعدة هو الحكم بالتساقط مع كون النسبة هي العموم من وجه إلّا إذا كان مرجّح في البين كما إذا كان تقديم أحدهما على الآخر موجبا لالغاء العنوان المأخوذ في موضوع الآخر رأسا دون العكس مثلا قوله عليهالسلام إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء يدلّ على اعتبار الكرّيّة في عدم الانفعال فمفهومه هو الانفعال وإن كان الماء جاريا.
فإذا قدّم مفهومه على عموم الماء الجاري لا ينفعل كان موجبا للغويّة عنوان الجاري وهكذا بالنسبة إلى ماء البئر فإنّ تقديم مفهوم قوله عليهالسلام إذا كان الماء قدر كرّ الخ على قوله عليهالسلام ماء البئر واسع لا ينجّسه شيء يوجب لغويّة عنوان البئر عن الموضوعيّة للاعتصام رأسا فإنّ اعتصام الجميع إنّما هو بالكثرة وببلوغه حدّ الكرّ فإذن يصير أخذ عنوان ماء البئر في الدليل لغوا محضا.
وحيث لا يمكن حمل كلام الحكيم على اللغويّة فلا محالة يكون ذلك قرينة على تقديم العموم على المفهوم مع أنّ النسبة بينهما هي العموم من وجه ومقتضاه هو الجمع بين عنوان البئر وعنوان الكرّيّة في التأثير بمعنى أنّ كلّ واحد منهما مؤثّر.
ولعلّ انظر الشيخ قدسسره إلى ذلك وإن كانت العبارة قاصرة.
وهكذا يمكن القول بالتقديم وإن كانت النسبة عموما من وجه إذا كان أحدهما حاكما بالنسبة إلى الآخر ولا كلام فيه كما لا يخفى.
فتحصّل أنّه لم يكن فرق بين المفهوم المخالف والمنطوق وبين المنطوقين سواء كانت النسبة عموما وخصوصا مطلقا أو عموما وخصوصا من وجه إذ مقتضى القاعدة في الاولى هو تقديم الخاصّ على العامّ وفي الثانية هو التساقط فيما إذا لم يكن مرجّح وإلّا فالمقدّم هو ذو الترجيح فلا تغفل.