باستجماعه لشرائط فعليّة الحكم.
فلا مانع من كون الناسخ والمنسوخ متقارنين زمانا في مقام جعلهما بنحو القضيّة الحقيقة وإنّما الممنوع هو كون الناسخ بمضمونه مقتضيا لرفع الحكم في وقته المقرّر له أو عند فعليّة موضوعه (١).
فالمهمّ هو استحالة النسخ مع ما كان الداعي من جعله هو جعل الداعي في نفوس المكلّفين وهذه الاستحالة لا ترتفع بسبب كون القضيّة حقيقيّة كما لا يخفى.
وممّا ذكر يظهر ما في نهاية الأفكار أيضا حيث أنّه قال لا فرق فيما ذكر بين أن قلنا في المشروطات بعدم فعليّة التكليف فيها إلّا بعد حصول الشرط خارجا.
أو قلنا بفعليّة الإرادة والتكليف بجعل المنوط به هو الشيء في فرضه ولحاظه طريقا إلى الخارج أو قلنا برجوع المشروطات إلى المعلّقات بارجاع القيود الواقعة في الأحكام إلى الواجب والمأمور به كما في نهاية الأفكار (٢).
لأنّ الإشكال وهو الاستحالة واجتماع المتنافيين باق على جميع الصور فلا مورد للنسخ مع هذا الاشكال وإن كان إشكال عدم ثبوت الحكم مرتفعا ببعض الوجوه المذكورة.
وبعبارة اخرى لا يصدر من الحكيم إنشاء الحكم بداعي جعل الداعي مع إنشاء آخر فيه يؤول إلى عدم فعليّة الحكم المذكور ضرورة أنّه مع علم الآمر بانتفاء شرط فعليّة حكمه كان جعله لغوا محضا حيث أنّ الغرض من جعله إنّما هو صيرورته داعيا للمكلّف نحو الفعل.
فإذا علم بعدم بلوغه إلى هذه المرتبة لانتفاء شرطه فلا محالة يكون جعله بهذا
__________________
(١) نهاية الدراية : ٢ / ٢٠٩.
(٢) نهاية الأفكار : ١ / ٥٢٢.