هذا الحين وإن كان فعليّته من الحين وحيث إنّه أظهر من أكرم العلماء فلذا يقدّم عليه ويخصّصه (١).
وثالثها : أن يكون الخاصّ متأخّرا عن العامّ وكان بعد وقت حضور العمل بالعامّ وقد فصّل في الكفاية بين ما إذا كان العامّ واردا لبيان الحكم الواقعي فيكون الخاصّ ناسخا للعامّ وبين ما إذا كان العامّ واردا لبيان الحكم الظاهري من باب ضرب القانون كما هو الشائع في غالب العمومات والخصوصات الواردة في الآيات والروايات فيكون الخاصّ فيها مخصّصا (٢).
اورد عليه بأنّ التخصيص يوجب تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو أي تأخير البيان قبيح لأنّه إمّا يوجب وقوع المكلّف في الكلفة والمشقّة من دون مقتض لها في الواقع كما إذا كان العامّ مشتملا على حكم إلزاميّ في الظاهر ولكن كان بعض أفراده في الواقع مشتملا على حكم ترخيصيّ أو يوجب إلقاء المكلّف في المفسدة أو يوجب تفويت المصلحة عنه كما إذا كان العامّ مشتملا على حكم ترخيصيّ في الظاهر ولكن بعض أفراده في الواقع يكون واجبا أو محرّما.
واجيب عن ذلك كما في المحاضرات بأنّ المصلحة الأقوى إذا اقتضت إلقاء المكلّف في المفسدة أو تفويت المصلحة عنه أو إلقائه في الكلفة والمشقّة فلا قبح فيه أصلا فإذا لا يكون قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة كقبح الظلم ليستحيل انفكاكه عنه بل هو كقبح الكذب يعني أنّه في نفسه قبيح مع قطع النظر عن طروّ أيّ عنوان حسن عليه وعليه فقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة بما أنّه ذاتيّ بمعنى الاقتضاء دون العلّة التامّة فلا مانع من تأخيره عن وقت الحاجة إذا اقتضته المصلحة الملزمة التي
__________________
(١) نهاية الدراية : ٢ / ٢٠٩.
(٢) راجع الكفاية : ١ / ٣٦٨.